[ الثامن ]
( الثامن ) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ( 1 ) ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ( 2 ) ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع ( 3 ) وإن زال ببعضه لو كان على إشكال
[ الفصل الخامس في الأحكام ]
( الفصل الخامس في الأحكام )
[ يحرم استعمال الماء النجس ]
يحرم استعمال الماء النجس ( 4 ) في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا ( 5 )
شرح
لطهارته في أصله ( قال ) ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا ( انتهى ) واحتمل الأستاذ أيده اللَّه تعالى الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أول دلو واحتسابه من العدد
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو « 1 » عاد كان طاهرا )
كما عن بعض مسائل السيد وكما في ( المعتبر بعد التردد لأنه وإن احتمل أن يكون هو الغائر احتمل أن يكون غيره والأصل الطهارة وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح وعن بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتجدد
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت )
تساوى قرارهما أو اختلفا وكلامه في ( التذكرة ) يعطي التسوية بين التساوي « 2 » ووقوع الجاري فيها وخص المحقق طهرها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري ولم يكتف الشهيد والكركي في ( الذكرى والدروس وجامع المقاصد ) بتسنم الجاري عليها لعدم الاتحاد وفيه تأمل « 3 » واستشكل في ( نهاية الأحكام ) في طهرها بإلقاء كر عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري وفي ( جامع المقاصد ) أن خبر كردويه ينافيه ( وفيه ) تأمل إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلب « 4 » ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شيء منه حتى ينزح الواجب أوجه ذكرها في ( الذكرى ) وفي طهرها بماء الحمام وجه لأنه بمنزلة الجاري فتأمل
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فالأقرب نزح الجميع )
ما قربه هو الأصح كما في ( الإيضاح ) والأقرب كما في ( جامع المقاصد ) وفيها أيضا أن الإشكال لا يخفى ضعفه وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام كذا قال الأستاذ أيده اللَّه تعالى
الفصل الخامس في الأحكام ( قوله ره ) ( يحرم استعمال الماء النجس )
الظاهر أن المراد بالحرمة كما هو صريح بعض تحقق الإثم لأنه مخالفة للشرع لكن فسرها في ( نهاية الإحكام ) بعدم الاعتداد بالفعل
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ولو صلى أعادهما مطلقا )
أي في الوقت وخارجه عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما كما عليه ابن سعيد فيما نقل والكركي وظاهر الصدوقين والمفيد والشهيد وأما أبو عبد اللَّه العجلي فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا وفي ( النهاية والمبسوط ) القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم أما مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضا وهو المنقول عن القاضي
هامش
( 1 ) فإن
( 2 ) أي تساوي القرارين ( منه )
( 3 ) لأنه إن سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجباري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقي اتصاله وليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة والنجاسة بدون التغيير ( منه عفي عنه )
( 4 ) الكلاب