تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ( 1 )

[ الرابع ]

( الرابع ) لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ( 2 )

[ الخامس ]

( الخامس ) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي ( 3 ) والكافر مع عدم المباشرة

[ السادس ]

( السادس ) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ( 4 )

[ السابع ]

( السابع ) إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ( 5 )
شرح
الهجرية ووزنها ثلاثون رطلا واختاره وعن القاضي نسبته إلى قوم ( وقيل ) أربعون ويظهر من ( الروضة ) أن المدار أولا على معتاد شخص البئر إن استقرت عادتها والمروي عن الرضا عليه السلام في الفأرة والطائر أنها أربعون رطلا ( قوله قدس سره ) ( فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ) خلافا ( للمعتبر والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد ) لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص ولم يرجح شيئا في ( الإيضاح ) قال الأستاذ وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ ( انتهى ) وفي ( جامع المقاصد ) ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه ( قوله ره ) ( لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ) للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير وفي ( البيان ) يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير وعن أبي حنيفة إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة ( قوله قدس اللَّه تعالى سره ) ( فيجوز أن يتولاه الصبي ) ( أي لا في التراوح على ما مر ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ) خلافا ( للدروس والبيان وجامع المقاصد ) حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما « 1 » وحكم الفاضل العجلي بتداخل المتماثلة دون المختلفة وحكم المحقق بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة وفي ( الذكرى ) قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة ( قال ) وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في الأكثر « 2 » لشمول الاسم ومثله قال في ( جامع المقاصد ) قال الأستاذ ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا قال وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح ( انتهى كلامه ) أدام اللَّه حراسته ( قوله قدس سره ) ( إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ) اتفاقا كما في ( المنتهى ) وفي ( جامع المقاصد ) الحكم الأول لا كلام فيه وأما الحكم الثاني فإنما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغير بالنجاسة حتى يزول التغير ويستوفى القدر فعلى ما اخترناه من الاكتفاء بأكثر الأمرين يجزي النزح مع وجود نجاسة الدم وفي ( حاشية جامع المقاصد ) أما الحكم الثاني وهو عدم الإجزاء إلا بعد استحالتها إن لم تكن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنى منه المصنف في النهاية العذرة اليابسة فإنها إذا استحالت يجب لها خمسون ( وقال في الذكرى ) في الفرع السابع عشر لو سقط الشعر في الماء نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين فإن استمر الخروج استوعب فإن تعذر لم يكف التراوح ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورة النجس مع الرطوبة وعدمه
هامش
( 1 ) واحتمل ذلك في المنتهى فيهما ( 2 ) القدر