تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وبعضهم أربعين ( 1 )

[ الثاني ]

( الثاني ) جزء الحيوان ( 2 ) وكله سواء وكذا صغيره وكبيره ( 3 ) وذكره وأنثاه ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر ( 4 )

[ الثالث ]

( الثالث ) الحوالة في الدلو على المعتاد ( 5 )
شرح
كما في ( المدارك ) وهو المنسوب إلى أكثر المتأخرين كما في ( الذخيرة ) وهو أحوط الأقوال كما في ( المبسوط ) ( والدروس ) وأنسبها كما في ( الذكرى ) وعليه السيد وابنا سعيد وبنو زهرة والبراج وإدريس والشهيد في ( البيان ) ( قوله ره ) ( وبعضهم أربعين ) هو الشيخ في ( المبسوط ) وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة في ( الوسيلة ) قال في ( المبسوط ) لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت منجبرة ( قال ) في ( المختلف والروض وشرح الفاضل ) ولم نره مسندا ولم نعلم صدره لنعلم أن الأربعين لما ذا وجبت واختار في ( المختلف ) نزح ثلاثين على الظاهر ونفى عنه الشهيد البأس وهو المنقول عن البشرى واحتمل في ( المعتبر ) عدم وجوب شيء عملا بما دل من النصوص على أنها لا تنجس ما لم تتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا ومفهوما وبقي الباقي داخلا في العموم مع الأصل قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع ( قال ) الأستاذ أدام اللَّه حراسته يمكن إتمامه على الآخر لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له ( انتهى ) وبعض الفضلاء ممن كتب على ( المختلف ) قال إن هذا القول ظاهر البطلان وعن بعضهم احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( جزء الحيوان ) وكله سواء واحتمل في ( الشرح والدلائل ) دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه إلا أقل مما ينزح للكل ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وكذا صغيره وكبيره ) قيدوه بما إذا شملهما اللفظ وكذا ذكره وأنثاه كذلك إذا عمهما اللفظ ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر ) وفاقا للمحقق والكركي والشهيد الثاني وظاهر الأكثر لمكان الإطلاق ونسبه إلى الأصحاب في ( الروض ) وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات ( وقال ) بعد ذلك إذا نزلها جنبا كذلك فإن الجنابة والكفر أمران ( ورده ) المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميته إلا سبعون فأولى في حيه واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع أنما تجب لغسله ولا غسل للكافر وفي ( التذكرة والمختلف والنهاية والمنتهى ) اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد ( ورده ) في ( جامع المقاصد ) بعدم جريان أحكام الميّت المسلم عليه وقد عرفت ما في ( البيان ) من تخصيص الرضيع بابن المسلم ( ونص ) الحلي على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم احتمل الفرق لتضاعف النجاسة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والحوالة في الدلو على المعتاد ) قال الشهيد الثاني لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إليه فالأقرب ( وقال ) بعضهم اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد وفي ( الشرح ) وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على أصغر بئر بطريق أولى لأنه إذا اكتفي في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى ( وأورد ) على الأولوية بأنه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلة الماء فيتجدد النبع بخلاف الغزيرة وبأن احتمال التعبد قائم وفي ( جامع المقاصد ) قيل إن المراد بالدار
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 121 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي