تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويستحب للعقرب والوزغة ( 1 )

[ دلوا ]

ودلو للعصفور وشبهه ( 2 )
شرح
نسخها فاستق للحية منها دلاء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب للعقرب والوزغة ) كما في ( المعتبر والتحرير ) « 1 » ونهاية الإحكام والجامع والمختلف ) لكنه احتمل فيه الوجوب تحرزا عن السم لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب ولعله لكونه فيه أولى ( وجامع المقاصد ) وفي ( مقنع الصدوق ورسالة أبيه ) عدم وجوب شيء وفي ( السرائر ) أنه لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب ( وقال ) إن الشيخ رجع عما أورده في ( نهايته في مصباحه وإستبصاره ومبسوطه ) فقال ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة قال وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه وحكم في ( الغنية ) بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع وعن ( نهاية ) القاضي أنه قال فيها كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء انتهى وصريح ( الوسيلة ) وجوبها لموت الوزغة وظاهر ( الفقيه والمقنعة ) وجوبها للوزغة من دون تعرض لذكر الموت ولا لحكم العقرب وظاهر ( نهاية الشيخ والمهذب والإصباح والدروس والبيان ) وجوب نزح الثلاث فيهما ونسب في ( كشف الالتباس ) القول بوجوب الثلاث إلى الشيخين والصدوق وابن حمزة « 2 » والبراج والشهيد وفي ( الذكرى ) نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ وأتباعه قال ولا نص صريحا فيه وقيل فيهما بالاستحباب وجواز « 3 » أن يكون الضرر السم وفي ( الكافي ) وبعض نسخ ( المقنعة والمراسم ) أن في الوزغة دلوا واحدا وفي ( الموجز ) نزح ست للعقرب والوزغة ( قال ) الصيمري إنه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنه من سهو القلم انتهى ( قلت ) لعله أراد التوزيع ( قال ) الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع ( السرائر ) في الخصوص وإجماع ( الخلاف والغنية والسرائر ) على طهارة ميتة ما لا نفس له وللنصوص الدالة على ذلك والوجوب للسم كما احتمله في ( المختلف ) بعيد انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ودلو للعصفور وشبهه ) كما في ( المبسوط والنهاية والمعتبر والشرائع ) ( ونهاية الإحكام والإرشاد والتحرير والبيان ) وفي ( الغنية ) ( السرائر والتذكرة ) في العصفور وما في قدره في الجسم دلو واحد وزاد في ( السرائر ) وكذا الخطاف والخفاش لأنه بقدره في الجسم واقتصر على العصفور في ( الذكرى والدروس والموجز ) وفي ( الفقيه والمقنع والهداية ) تفسير أصغر ما يقع في البئر بالصعوة وهو طائر قريب من العصفور وأصغر منه قليلا ولم يتعرض فيها للشبه وفي ( المعتبر ) نسب الحكم في العصفور وشبهه إلى الشيخين في ( المقنعة والنهاية والمبسوط ) وأتباعهما وكذا في ( كشف الالتباس ) مع عدم التعرض للشبه ونقل الشهرة في خصوص العصفور من دون تعرض للشبه وفي ( الدلائل وشرح ) الفاضل نقل الشهرة في ثبوت الحكم للعصفور وشبهه وفي ( الغنية ) دعوى الإجماع على العصفور وما ماثله في الجسم وفي ( المعتبر ) جعل رواية عمار الواردة في العصفور معمولا عليها عند الأصحاب ونسب الفاضل إلى ( الغنية ) أن الصغير ما دون الحمامة من الطيور ولعله فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحمامة وما ماثلها إذ يفهم من ذلك أن ما كان منها أصغر ملحق بالعصفور وفي ( حاشية الميسي والروض ) ( والمسالك ) أن الشبه ما دون الحمامة وعن الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح ( النهاية ) أن كل طائر في
هامش
( 1 ) في آخر مباحث النزح ( منه ) ( 2 ) كذا وجد والظاهر وابني ( مصححه ) ( 3 ) وجوز
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 119 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي