ولخروج الكلب منها حيا ( 1 )
[ خمس دلوا ]
وخمس لذرق جلال الدجاج ( 2 )
شرح
البئر قال ( وفيه نظر ) لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام وفي ( الروض والروضة ) ( والمسالك ) التزام النجاسة قال ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به ( وأورد ) عليه أن النص غير دال على النجاسة لأن النهي أعمّ منها وحديث منصور لا تفسد على القوم ماءهم يحتمل أنه لثوران القاذورات إلى غير ذلك مما أوردوا عليه وعلى « 1 » الشيخ في ( التهذيب ) وأبي يعلى بأن الحكم على التعبد وهو لازم للمصنف في ( المنتهى ) لأنه حكم بوجوب النزح تعبدا في النجاسات فضلا عن غيرها ونسبه في ( المدارك ) إلى جماعة وفي ( الروض ) إلى بعض المتأخرين وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينية كما في ( السرائر والإرشاد والموجز ) ( وجامع المقاصد والروضة والمسالك ) وغيرها وفي ( الذخيرة ) تعميم الحكم في التلويث وغيره لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة وفي ( المنتهى ) أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني ولما لم يقم دليل على المني يمكن أن يكون السبع مقدرا له وفي ( المدارك ) بعد ذكر الأخبار أن العمل بها مشكل فتحمل إما على تلوث بدن الجنب أو على التقية لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة قال وهذا أقرب وصرح في ( المقتصر والموجز ) باختصاص ذلك بالناوي للغسل وهو ظاهر ( الروض ) ( والمسالك ) ونسبه في ( كشف الالتباس ) إلى المحقق والعلامة واحتمل في ( جامع المقاصد والروضة ) اختصاص ذلك بغسل الجنابة وفي ( الذكرى ) إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبد فلا وفيها أيضا لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة للاتحاد في العلة أما القطرات فمعفو عنها كالعفو عن الإناء الذي يغتسل فيه الجنب وفي ارتفاع الحدث به قولان القول بالعدم للشيخين استنادا إلى رواية منصور ووافقهما على ذلك الشهيد في ( البيان ) والكركي والقول بالارتفاع للمصنف في ( النهاية والمنتهى ) وقد سلف ما له دخل في المقام
( قوله قدس سره ) ( ولخروج الكلب منها حيا )
كما في كتب الشيخ والمحقق والمصنف والشهيدين وغيرهم وهو المشهور كما في ( الذكرى وكشف الالتباس والروض والدلائل ) ( والذخيرة وشرح الفاضل ) وفي ( السرائر ) نزح أربعين لعدم الاعتماد على دليل السبع ودليل الاكتفاء بالأربعين في خروجه ميتا يتمشى في الخروج حيا بطريق أولى فلا يلحق بغير المنصوص ( وأورد ) عليه في ( المختلف ) منع الأولوية فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم فإن وجب « 2 » في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع لعدم النص انتهى ( وفي الذكرى ) عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين وفي ( المدارك والذخيرة ) أن العمل بخبر الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب ( انتهى ) وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد وفي ( الذكرى ) أن الصدوق ألحق السنور والظاهر أن غرضه ميت السنور والذي في ( المقنع ) روي أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء ولم يذكره في ( الهداية ) وألحق الشيخ والصدوق أيضا في ظاهره لأنه أورد الرواية سام أبرص إذا تفسخ
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وخمس لذرق جلال الدجاج )
كما في ( المقنعة ) ( والكافي والمراسم والمهذب والسرائر والشرائع والتحرير والبيان ) وفي ( النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ) ( والإصباح ) وكتب المصنف ما عدا ( الكتاب والتحرير ) وكتب الشهيد ما عدا ( البيان ) إطلاق الدجاج
هامش
( 1 ) وعن
( 2 ) فإنه وجب