واغتسال الجنب ( 1 )
شرح
الفاضل الهندي وجوب السبع هنا هو المشهور ومثله قال ( صاحب المقتصر والروض ) ( وكشف الالتباس ) وفي ( المدارك والدلائل والذخيرة ) أنه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي ( الغنية ) ( والسرائر ) أن عليه الإجماع وفي ( جامع المقاصد والمسالك والروض والروضة ) أن هذا الحكم غير ثابت في الصبية وفي ( المهذب البارع ) لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وما ذا يجب له ثلاثة احتمالات ( الأول ) الكل لعدم النص ودخوله في رواية معاوية بن عمار ( الثاني ) أربعون قاله ابن إدريس ( الثالث ) ثلاثون قاله في ( المعتبر ) لرواية كردويه انتهى وفي ( السرائر ) أن بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلوا وأنه لا فرق في الصبي بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم كذا في ( السرائر ) ولم أجد أحدا اشترط الإسلام إلا ( الشهيد ) في ( البيان ) قال لبول الصبي غير الرضيع سبع ثم قابله ببول الرضيع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام وقد مر مثل هذا في بول الرجل
( قوله قدس اللَّه سره ) ( واغتسال الجنب )
كما في ( التذكرة والتحرير والنهاية والإرشاد والمنتهى والمختلف والتبصرة ) وبالجملة جميع كتب المصنف وكتب ( المحقق والشهيد وأبي العباس ) وغيرهم وعلق الحكم على الارتماس في ( المبسوط والنهاية والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير ) أيضا في فروع ذكرها أخيرا وهو المنقول في عدة مواضع عن ابن البراج وابن سعيد وغيرهم وزاد في ( المقنعة ) مباشرته لها وإن لم يرتمس وقربه المصنف في ( المختلف ) والكركي وصاحب ( المدارك والذخيرة ) وأنكره في ( السرائر ) متمسكا بأصل الطهارة وأنه لولا قيام الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل ورده في ( المعتبر والمنتهى ) ( والمختلف والمهذب البارع وجامع المقاصد وغيرها ) بخلو الأخبار عن الارتماس وأن الموجود في الأخبار أربع عبارات الوقوع والنزول والدخول والاغتسال واختار المحقق في ( المعتبر ) وجماعة حمل الثلاثة الأول على الاغتسال جمعا بل قال في ( المعتبر ) إن المورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة أو أربعة ورده في ( المدارك ) بضعف خبر أبي بصير المتضمن للاغتسال وعدم منافاته للمطلقات ( وقال ) الأستاذ القول بالاقتصار على الارتماس لأنه أظهر الأفراد غير بعيد بل لا يبعد حمل كثير من العبارات التي فيها الاغتسال عليه ولم يتعرض لهذا الحكم السيد والتقي وأبو المكارم ( ونقل ) الشهرة على أصل الحكم في ( المدارك والدلائل والذخيرة ) واستظهر الفاضل من المفيد والعجلي القول بثبوت النجاسة الحكمية وأنها السبب في لزوم النزح وفي ( جامع المقاصد ) نسب هذا القول إلى ظاهر القوم وفي ( المعتبر والمختلف ) بناء على قول الشيخين ( وكشف الالتباس ) القول بأن الاغتسال سلب الطهورية فتعود بالنزح ( وأوردوا ) عليه بأن الأخبار أنما تفيد وجوب النزح ولا تعرض فيها لحكم الطهورية وعدمها وأنها دلت على النزح لمجرد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملا وأن الذي صرح به في ( النهاية ) أن حكم الاستعمال إنما يكون في الماء القليل غير الجاري وأن الشيخ في ( المبسوط ) والكركي والشهيد في ( البيان ) حكموا بعدم صحة الغسل ولا يكون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به كما صرح به المحقق الكركي ( واحتج ) للفساد في ( جامع المقاصد ) بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن يعفور ( وأورد ) عليه أن في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحة الغسل ليكون الماء مستعملا وقال في ( الذخيرة ) قد يقال يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى