تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولبول الصبي ( 1 )
شرح
( المعتبر ) أيضا ( وقال ) بعض المتأخرين حد تفسخها انتفاخها وهو غلط وفي ( كشف الالتباس ) أن غلط ابن إدريس ظاهر وفي ( المقتصر والمسالك ) أن الروايات خالية من ذكر الانتفاخ وإنما هو شيء ذكره ( المفيد ) وتبعه عليه من بعده وفي ( المسالك ) والمشهور إلحاق الانتفاخ ولا نص فيه ( وقال الفاضل ) وما ذكره ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ فمبني على أن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن لم تنقطع في الحس وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده الاحتياط ولذا غلطه المحقق والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهرا والمتفسخة ظاهرا فإن تأثير الثانية أقوى ( انتهى ) وفي ( مصباح السيد ) في الفأرة سبع وروي ثلاث وفي ( كشف الالتباس ) نقل الشهرة فيه مع اعتبار التفسخ بل قال بعد نسبته إلى المشهور إنه مذهب الشيخين وابن إدريس واختاره المتأخرون وفي ( الدلائل ) نقلها على مضمون ما في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفسخ والانتفاخ في لزوم السبع وفي ( الدلائل ) نقلها على مضمون ما في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفسخ والانتفاخ في لزوم السبع وفي ( الروضة ) نقلها مع اعتبار الانتفاخ ( وقال ) أبو العباس في ( المقتصر ) والجرذ كالفأر في كل الأحكام وفي ( الصحاح والقاموس ) الجرذ ضرب من الفأر وفي ( المجمع ) هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولبول الصبي ) قال الفاضل المراد بالصبي الآكل للطعام رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر ( انتهى ) وفي ( المقنعة ) فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد وقال في ( الهداية ) وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء فإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد وبذلك غير المرتضى كما نقل عنه وفي ( المبسوط والنهاية ) الصبي الذي يأكل الطعام وقابله بالرضيع الذي لم يأكل الطعام وفي ( المراسم ) ولبول الصبي فيها ولم يقابله بشيء كما في ( التذكرة واللمعة ) وفي ( الوسيلة ) وبول الصبي ينزح له سبع ( ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام ثم أوجب واحدا في بوله إذا لم يطعم ( ولعله ) جمع بين المقادير الثلاثة لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام وفي ( الغنية ) الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلا فثلاث وادعى على ذلك الإجماع وفي ( السرائر ) لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد أكل أو لا فطم أو لا والسبع لمن زاد عليهما ولعله بنى ذلك على تفسير الرضيع بمن هو في سن الرضاع الشرعي ( قال ) المحقق ولست أعرف التفسير من أين نشأ ونحوه في ( المختلف وكشف الرموز ) بل في ( الكشف ) أن ما ذكره المتأخر ضعيف مبني على الضعف وفي ( المعتبر والنافع ) إطلاق الصبي مع مقابلته بالرضيع وفي ( المعتبر ) فسر الرضيع بمن لم يأكل الطعام وفي ( الشرائع ) بول الصبي الذي لم يبلغ مع مقابلته بالصبي الذي لم يتغذ بالطعام ونحوه ما في ( المختلف ) ( والإرشاد والتحرير والنهاية والدروس والبيان ) وفي ( الذكرى ) بول الصبي غير الرضيع وفسر الرضيع بمن يتغذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره فليس برضيع انتهى وفي ( الموجز ) بول الصبي قد أكل الطعام ولم يبلغ وقابله ببول الرضيع إذا لم يفطم وفي شرحه الصبي من جاوز الرضاع واغتذى بالطعام إلى قبل البلوغ والمراد بالرضيع من لم يغتذ بالطعام جاوز الحولين أو لا قال
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 115 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي