كذبح الطير ( 1 ) والرعاف القليل ( 2 )
[ سبع دلوا ]
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ( 3 ) وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ( 4 )
شرح
كما في ( النهاية والمراسم والمهذب والوسيلة والغنية والسرائر والجامع ) وفي ( الغنية ) الإجماع عليه وفي ( السرائر ) نفى الخلاف ممن عدا المفيد وفي ( الروضة ) وغيرها نقل الشهرة في ذلك والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر ما تقدم إلا ( المراسم ) فإن فيها غير دم الحيض والنفاس وفي ( المقنع ) وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل ( ثم قال ) وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة ولعله يحمل على الندب وفي ( المقنعة ) في الكثير عشر وفي القليل خمس وفي ( مصباح السيد ) ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( كذبح الطير )
وما زاد إلى ذبح الشاة كما في ( السرائر )
( قوله قدس سره ) ( والرعاف القليل )
وما دون ذلك كقطرة وقطرات كما في ( شرح الفاضل ) قال الفاضل ولو جعل قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه عشرون دلوا مفسرا لما أجهل في الخبرين لم يبعد
( قوله قدس سره ) ( وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما )
كما في ( نهايته وتحريره وإرشاده ) وقريب منها عبارة ( الموجز وكشف الالتباس ) وكذا ( التذكرة ) إلا أنه ترك فيها قوله وما بينهما وفي ( المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية ) ذكر الحمامة والدجاجة وما أشبههما وفي ( المراسم والوسيلة ) ذكرهما وما في قدر جسمهما وفي ( الهداية ) اقتصر على ذكرهما أي الحمامة والدجاجة ( قال الفاضل ) ولا يبعد إرادتهم التعميم وفي ( السرائر ) لموت الطائر جميعه نعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر جسمه وفي ( الشرائع ) ( والمعتبر والدروس واللمعة ) إطلاق الطير وكذا في ( الذكرى ) وزاد فيها أن الصادق عليه السلام فسره بالحمامة والنعامة وما بينهما وفي ( المهذب البارع ) الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ويسمى الوطواط وهذا الحكم مجمع عليه كما في ( الغنية ) وهو مذهب الأصحاب كما في ( الذخيرة ) ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في ( المدارك والمعتبر ) وهو المشهور كما في ( الذكرى والمهذب وكشف الالتباس والدلائل ) ونقل في ( المهذب ) عن الصهرشتي شارح كتاب ( النهاية ) أن كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ لأنه يشابه العصفور ( قال ) والمشهور عدم الفرق ونقل عن الراوندي أنه يشترط أن يكون صغير الطير الذي يجب له دلو مأكول اللحم احترازا عن الخفاش فإنه نجس قال في ( المهذب ) والكبرى ممنوعة ولا شاهد له على الصغرى ويأتي تمام الكلام إن شاء اللَّه تعالى
( قوله قدس اللَّه سره ) ( وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ )
كما في ( المقنعة ) ( والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والدروس والبيان ) وفي ( الغنية ) الإجماع عليه واقتصر في ( الهداية والمقنع والمبسوط والنهاية والمعتبر والنافع وكشف الرموز ) ( والذكرى والمقتصر والموجز ) على التفسخ كما نقل عن القاضي وفي ( كشف الرموز ) نفى الخلاف عنه واقتصر في ( اللمعة ) على الانتفاخ وفي ( السرائر ) أن حد التفسخ الانتفاخ ( قال في المعتبر ) ومثله تلميذه اليوسفي وأما الانتفاخ فشئ ذكره ( المفيد ) وتبعه الآخرون ولم أقف به على شاهد وقال في