[ ثلاثين دلوا ]
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ( 1 )
[ عشر دلوا ]
وعشر للعذرة اليابسة ( 2 ) أو الدم القليل ( 3 )
شرح
( والمهذب والروضة ) على عدم الفرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة ( قال ) الأستاذ وكذا الخنثى ( وأما ) الممسوح والممتنع الاطلاع على حاله لعارض حكمه حكم الخنثى انتهى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب )
هذا هو المشهور كما في ( الروضة ) وقول كثير من الأصحاب كما في ( الذخيرة ) وهو خيرة ( الشرائع والتذكرة والتحرير والنهاية والدروس واللمعة ) وغيرها وفي ( المنتهى ) قال وما يوجب ثلاثين فقد روي وساق الخبر فقط ولم يذكره في ( الهداية والمقنعة والنهاية ) ( والمراسم والوسيلة والغنية ) وغيرها وفي ( الفقيه ) مكان ماء المطر ماء الطريق وفي ( المبسوط ) متى وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر وفي ( السرائر ) أن ما في ( المبسوط ) قول غير واضح ولا محكي بل تعبير النجاسة المخالطة للماء فإن كانت منصوصة أخرج المنصوص وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص والصحيح من المذهب والأقوال المعضودة بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر ومع التعذر التراوح وقريب منه ما في ( المدارك والذخيرة ) حيث قيل فيهما والأجود طرح الرواية والعمل بالأخبار الصحيحة الدالة على المقادير وفي ( البيان ) ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب أو أحدها وفي ( الموجز ) أنها لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب وفي شرح ( الموجز ) أن المشهور اعتبار اختلاط جميع ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها ولا أجد لما في ( البيان ) موافقا ( انتهى ) فتأمل وفي ( الذكرى ) لماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب وذكر فروعا عاشرها أنه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة للمبالغة في قوله وإن كانت مبخرة انتهى ( وقال ) الفاضل وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه ( ثم قال ) ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمله في ( الذكرى ) وفي ( جامع المقاصد وحاشية الميسي ) حمل الرواية على وقوع ماء المطر المتنجس بهذه الأشياء في البئر من غير وجود شيء منها في الماء الواقع فيه ( وقال ) الشهيد ربما أفاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقوية وأن مبنى مسائل البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتباينات وقوى الأستاذ تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع ( السرائر ) ثم قال إلا أن ما فيها أحوط
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وعشر للعذرة اليابسة )
كما في ( المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والوسيلة ) وأكثر كتب المصنف والشهيد وفي ( الهداية ) إن وقعت فيها عذرة استقي « 1 » منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين وفي ( السرائر ) نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة وفي ( الغنية ) الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة وفي ( الشرائع والموجز ) عشر للعذرة الجامدة وفي ( المعتبر والنافع ) التعليق على عدم الذوبان ولعله أنسب بمدلول النص ونقل الشهرة في ( كشف الالتباس ) في الجامدة وفي ( الدلائل والذخيرة ) في اليابسة ( قال ) الأستاذ ولعل اليابسة محمول على الجمود لأنه لا واسطة بين الجمود والذوبان ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنى ما عدا الجامد ذائب لا العكس ( انتهى ) والفاضل فسر اليابسة بالتي لم تلبث حتى تذوب أو تنقطع
( قوله قدس سره ) ( والدم القليل )
هامش
( 1 ) استسقي