[ أربعين دلوا ]
وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب ( 1 ) أو لبول الرجل ( 2 )
شرح
بل في ( السرائر ) حد الكثير دم شاة وأطلق الأكثرون الدم الكثير وظاهرهم كما هو صريح ( الروض ) الوكول إلى العرف وعن ( الراوندي ) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة ونقل عن القطب الراوندي « 1 » أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا واحتمله الشهيد قال في ( التنقيح والروض ) وليس ببعيد لظهور التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما انتهى واحتمل المحقق الثاني قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره وجزم به في ( الدلائل ) واستوجه في ( الروضة ) عدم الفرق ونفى عنه البعد في ( الروض ) لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة
( قوله قدس سره ) ( وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب )
كما في نهايته وإرشاده وتحريره وزاد في ( الشرائع ) قوله وشبهه وفي ( التذكرة ) زاد الشاة وما هو في قدر جسمه وفي ( المنتهى ) لم يذكر الشبه وإنما زاد الشاة وقال في ( الهداية ) وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين وكذا في ( المقنع ) إلا أن فيه وقد روي سبع دلاء وقال فيه وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء وفي ( الفقيه ) وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ( وقال ) وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة وجعل هذا أولى في ( كشف الرموز ) وفي ( المقنع ) أن في الخنزير عشرين دلوا وفي ( الغنية ) وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ثم ادعى على ذلك الإجماع وفي ( المقنعة ) إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه يعني شبه كل منها ونحوه في ( النهاية والمبسوط والمراسم ) وكذا ( الوسيلة والمهذب والإصباح ) بزيادة النص على الأرنب ونحوها ( السرائر ) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها واقتصر ( في المعتبر والنافع وكشف الرموز ) على الكلب وشبهه والسنور ( وقال ) إن في رواية أن في السنور سبعا ونسب في ( النافع ) إلحاق الثعلب والأرنب إلى الشيخين وفي المعتبر زاد نسبة الشاة إليهما وفي ( الدروس والبيان واللمعة ) الثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والسنور كما مر عن ( المنتهى ) إلا أن في ( اللمعة ) بدل السنور الهر وفي ( الذكرى ) موت الكلب وشبهه والسنور في الأظهر واستند إلى الرواية فيه ثم ألحق الأرنب والثعلب والشاة للشبه والاحتياط وفي الموجز موت كلب وشبهه وسنور وإن توحش وفي شرحه يريد المصنف بالشبه ما بقدره في الجسم فيدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وفي ( الروض ) يدخل في الشبه الخنزير والغزال ويشمل السنور الأهلية والوحشية والكلب والخنزير البري والبحري ويقرب منه ما في ( جامع المقاصد وحاشية الميسي والمسالك ) ( وفي المهذب ) في تفسير الشبه يريد في قدر جسمه فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب وفي ( الذكرى ) ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور ويحتمل إرادته شهرة الرواية ( وفي المعتبر ) نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم وفي ( المدارك ) نسب ما في ( الشرائع ) إلى الثلاثة وأتباعهم وفي ( الروضة ) نقل الشهرة على الستة المذكورة في ( اللمعة ) مع إضافة شبه ذلك وفي ( الذخيرة ) وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ثم تأمل فيه وكأنه أراد بالبعض صاحب المدارك
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو لبول الرجل )
هامش
( 1 ) الرازي