تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
والدم الكثير ( 1 ) كذبح الشاة ( 2 ) غير الدماء الثلاثة
شرح
الآدمي ( قال ) وأطلقها الشيخ في ( التهذيب ) على غيره ففي فضلة غيره احتمال ( قال ) ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته انتهى وفي ( المعتبر ) أنها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان ( وأما ) كتب اللغة ففي ( الصحاح ) العذرة فناء الدار سميت بذلك لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية وفي ( القاموس ) العذرة فناء الدار ومجلس القوم وأردأ ما يخرج من الطعام وعن ( تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الأسماء ) العذرة فضلة الإنسان وقد اعتبر المصنف هنا الرطوبة كما في ( المبسوط والنهاية والوسيلة والمراسم والإصباح والمنتهى ونهاية الإحكام والبيان واللمعة ) وقال في ( المقنعة ) فإن كانت رطبة فذابت « 1 » وتقطعت نزح منها خمسون وفي ( الكافي والغنية والجامع ) الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة ومثل ذلك نقل عن ( المهذب ) وفي ( الهداية والشرائع والنافع والمعتبر ) ( والتذكرة والذكرى ) اعتبار الذوبان ومثل ذلك عن مصباح السيد وفي ( المختلف ) نقلا عن الشيخين ( والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي ) وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان وفي ( التحرير ) ( والدروس ) اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان وفي ( الموجز ) الاقتصار على التقطع وفي ( شرح الفاضل ) أنه ظاهر السيد ويفهم من ( المقتصر ) تفسير الذوبان بالرطوبة ( قال ) الأستاذ الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء ولذلك نسب في ( المختلف ) إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان وقد رأيت عباراتهم وفي ( الروض ) ( وشرح الفاضل ) أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر ذوبان البعض لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها وتحتم الخمسين نقل عليه الإجماع في ( الغنية ) وهو المشهور كما في ( الذكرى وحاشية الميسي والدلائل ) ( وشرح الفاضل وفي الروض ) أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق وربما احتملت عبارة ( السرائر ) أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله بلا خلاف بالأخير وفي ( المدارك ) ( والذخيرة ) أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم وفي ( الدلائل ) هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة وفي ( الهداية ) أربعون إلى خمسين وفي ( النافع والمعتبر ) أربعون أو خمسون وهو ( خيرة المقتصر والروض ) ويظهر من ( المدارك والذخيرة ) اختيار الأقل وأن الخمسين ندب ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والدم الكثير ) إجماعا كما في ( الغنية ) ولا خلاف فيه إلا من ( المفيد ) كما في ( السرائر ) وهو المشهور كما في ( الذكرى والروض والمجمع وشرح الفاضل ) وقد صرح به في ( المبسوط والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر ) وأكثر كتب المصنف ( والشهيد ) وربما ظهر ذلك من ( الشرائع والذكرى ) حيث نسبه في ( الذكرى ) أولا إلى الشهرة ( ثم قال ) إن مذهب الصدوق حسن وفي ( جامع المقاصد والمدارك والذخيرة ) إلى الشيخ والأتباع وفي ( الفقيه ) ( والإستبصار والمعتبر والنافع وكشف الرموز والمنتهى والمختلف ) أن في الكثير من ثلاثين إلى أربعين وقواه في ( المقتصر ) وحسنه في ( الذكرى ) وقربه الفاضل وفي الثلاثة الأول أن في القليل دلاء وفي ( المهذب ) عن المحقق أن في القليل عشرا وفي ( المقنعة ) أن في الكثير عشرا وفي القليل خمسا وعن السيد في ( المصباح ) أن في الدم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير ( قوله قدس سره ) ( كدم الشاة ) كما صرح به في ( السرائر والشرائع ونهاية الإحكام والإرشاد والبيان )
هامش
( 1 ) أو ذابت