تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
كل اثنين دفعة ( 1 )

[ نزح كر ]

ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ( 2 )
شرح
( وحاشية الشرائع وغاية المرام والتنقيح والمسالك والروضة ) أنه لا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار وإن زاد على النهار وصرح الشهيدان والعليان والمقداد بأنه لا بد من إدخال جزء من الليل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدمة وصرح هؤلاء أيضا وغيرهم أنه لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير واستظهر في ( جامع المقاصد ) دخول التأهب في اليوم مع احتمال عدمه وفي ( المسالك ) ( والروض ) وجوب تقديم التهيؤ ( وقال ) الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر واستثنى في ( الذكرى والموجز وجامع المقاصد والدلائل ) الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل وفي ( الروض ) استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد ( قال ) والأولى ترك استثناء الأكل لإمكان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة وفي ( الروضة ) أجاز الصلاة جماعة لا جميعا بدونها ولا الأكل وفي ( كشف الالتباس ) أطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل ولم يذكروا الاجتماع إذ لا ضرورة إليه ولا ذكر في الروايات ( وقال ) الأستاذ أدام اللَّه حراسته وفي الاجتماع في غير الجمعة إشكال إذ دليل الجماعة أعمّ من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر مع أنه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ودعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفا أو عادة محل تأمل ( قوله ره ) ( كل اثنين دفعة ) هذا صرح به أيضا العجلي والمحقق والشهيد وأبو العباس وأطلق في ( المقنعة والمبسوط والنهاية ) ( والمراسم والوسيلة والغنية ) تراوح الأربعة ولعله منزل على السابق لأنه مدلول الرواية ( وقال في السرائر ) وكيفية التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد ويتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا وتبعه على ذلك في ( الموجز ) وهو ظاهر عبارات الكتب السابقة المشتملة على لفظ اثنين دفعة وقال في ( المسالك والروض ) وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر يملؤه وفي ( المدارك ) ويلزمه الاكتفاء بالواحد حيث لا يحتاج إلى المالئ وفي ( شرح الفاضل ) لا دلالة للنص على شيء منهما ( قال ) الأستاذ والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر من الطريقين وغيرهما والظاهر من التراوح دخول كل منهما في عمل الآخر وهذا لا يستقيم إلا على القول المشهور فإنه على القول الآخر يصير الواحد مساعدا للواحد وفي قوله عليه السلام يقام عليها إيماء إلى رأي المشهور وكذا في قوله ينزفون فإنه راجع إلى الجميع ظاهرا انتهى ( تنبيه ) خبر معاوية بن عمار نقله في ( المعتبر ) بدون ثم وفي ( شرح الفاضل ) تأويلها بثم ( قال عليه السلام ) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم أسمع أو المعنى فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم إن غلب حتى لا ينزف الكل وإن نزح إلى الليل أقيم عليه قوم يتراوحون ( قوله قدس سره ) ( ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ) كما في ( النهاية ومصباح السيد والشرائع والتحرير ونهاية الإحكام واللمعة ) ومثل ذلك ما في ( المقنعة والوسيلة والإصباح والمراسم ) بزيادة ما أشبهها في الجسم غير أن في المقنعة ( والمراسم ) عبر مكان الدابة بالفرس واقتصر في الهداية على الحمار وفي ( المبسوط والإرشاد والتبصرة ) الحمار والبقرة وشبههما وفي ( المهذب والكافي ) الخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم وفي ( الجامع )