[ سبعين دلوا ]
وسبعين دلوا لموت الإنسان ( 1 )
[ خمسين دلوا ]
وخمسين للعذرة الرطبة ( 2 )
شرح
الخيل والبغال والحمير والبقر وفي ( الغنية ) للخيل وشبهها في الجسم ونقل الإجماع عليه وفي ( السرائر ) للخيل والبغال والحمير أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم وفي ( النافع والمعتبر والموجز ) الحمار والبغل وفي الأولين نسبة الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثلاثة وفي ( المنتهى ) الحمار والبغل والفرس والبقر وأشباهها ونسب ذلك في الحمار للأكثر ونسب الحكم في البقرة للشيخ والسيد والمفيد ( قال ) ولم نقف في ذلك على حديث إلا ما رواه زرارة ومحمد وبريد عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السلام ( الحديث ) وفي ( التذكرة والذكرى والدروس والبيان ) الدابة والحمار والبغل والبقرة وزاد في ( الذكرى ) شبه البقرة وفي ( المعتبر ) بعد استضعاف رواية « 1 » الحمار والبغل أن الشهرة تؤيدها قال ولا أعرف لها رادا وفي ( المهذب والمقتصر وكشف الالتباس ) نقل الشهرة في الحمار والبغل وفي ( الروض ) نقلها فيهما وفي البقرة وشبهها بل ادعى عمل الأصحاب في الحمار والبغل وفي ( الروضة ) نقلها في الحمار والدابة والبقرة والبغل وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) نقلها في الفرس والبقرة وفي ( المدارك ) نقلها أيضا في الدابة وقد علمت ما في ( المنتهى ) من نسبة الحكم في الحمار إلى الأكثر وفي ( الذخيرة ) أن ثبوت الحكم في الحمار هو المعروف بين الأصحاب ونسبه في ( المعتبر ) إلى الخمسة وأتباعهم انتهى ( وليعلم ) أنه قال في ( المعتبر والمهذب وكشف الالتباس والمقتصر والذكرى والروض والروضة ) إن ضعف رواية عمرو بن سعيد منجبر بالشهرة وظاهر أو صريح ( المعتبر وكشف الالتباس والمهذب ) ( والمقتصر والروض والروضة ) أن البغل موجود فيها بل هو ظاهر ( الذكرى ) جزما ونص ( الفاضل ) في شرحه أن البغل موجود في موضع من التهذيب والأستاذ « 2 » في ( شرح المفاتيح وحاشية المدارك ) أنه في بعض نسخ ( التهذيب ) ذكر فيها البغل بعنوان النسخة
( قوله قدس سره ) ( ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان )
إجماعا كما في ( الغنية ) وفي ( المنتهى ) إجماعا ممن قال بالتنجيس وفي ( المعتبر والمدارك والدلائل ) هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب وفي ( المختلف ) ذهب علماؤنا وفي ( الذكرى والروض والمعتبر ) أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية الدالة عليه وفي ( التنقيح ) الشهرة ( والحاصل ) أن جميع الأصحاب مصرحون به لكن عبارة ( المقنعة ) مجملة ( قال ) وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك وفي كشف ( الرموز ) لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير المسلم والكافر وفي ( السرائر ) أنه مختص بالمسلم ( ورده في الكشف ) ويأتي تمام الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى ( وقال ) الفاضل بعد قول المصنف لموت الإنسان أو وقوع ميت منه لم يغسل ولم يقدم الغسل إن وجب قتله أو كان شهيدا إن نجسناه خلافا للمشهور انتهى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وخمسين للعذرة الرطبة )
أطلق أكثر الفقهاء لفظ العذرة ونص ابن إدريس على عذرة بني آدم وفي ( المدارك ) المراد بالعذرة فضلة الإنسان وفي ( الذكرى ) الظاهر أن العذرة فضلة
هامش
( 1 ) الرواية ليس فيها البغل لكن ظاهر جماعة وصريح آخرين أنه موجود فيها كما يأتي ( منه طاب ثراه )
( 2 ) قد أطال صاحب المدارك الكلام على العلامة في المقام وبين الأستاذ في حاشية المدارك ضعف ما قال ( منه طاب ثراه )