فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال ( 1 ) يوما ( 2 )
شرح
إلى ابن البراج إلحاق الفيل وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه وفي ( الذكرى ) نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت وعن البصروي كما في ( الدلائل ) ( وشرح الفاضل ) لخروج الكلب والخنزير حين وفي ( الذخيرة ) عن بعض إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال )
كما في ( المبسوط والنهاية والمقنعة والوسيلة والمراسم والغنية والسرائر والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس ) وغيرها وفي ( الغنية ) عليه الإجماع والمشهور كما في ( المدارك والدلائل ) أنه لا يجزي غير الرجال من النساء والصبيان والخناثى وقد صرح بذلك في ( جامع المقاصد وحاشية الشرائع والروض والمسالك والدروس ) ( والتنقيح ) وإليه مال في ( غاية المرام ) وجوز في ( التذكرة والموجز ) من عدا الرجال واستحسنه في ( المدارك ) واحتمله في ( المعتبر والمنتهى ) واحتج في ( المنتهى والتذكرة ) بصدق اسم القوم على أربعة نساء وأربعة صبيان ( انتهى ) وفي ( القاموس ) جواز إطلاق القوم على النساء وفي ( الصحاح والنهاية الأثيرية ) القوم الرجال لا النساء ( انتهى ) ويدل عليه القرآن العزيز « 1 » وقول زهير « 2 » وبذلك استدل ( المقداد والشهيد الثاني والصيمري ) وفي ( غاية المرام ) نقل أبو العباس عن المحقق الإجزاء إن اعتبر القوم وعدمه إن اعتبر الرجال ( والمشهور ) كما في ( المدارك ) عدم إجزاء الأقل وبه صرح الشهيدان والعليان والمقداد وهو الظاهر من عبارات الأصحاب إذ مفهوم العدد وغيره حجة في كلام الفقهاء واستقرب في ( المنتهى ) إجزاء الأقل إذا سد مسد الأربعة وقربه أيضا في ( المدارك ) واحتمله في ( غاية المرام ) وقال في ( الذكرى ) الظاهر أنه يجزي ما فوق الأربعة عملا بمفهوم الموافقة ما لم يتصور بطء بالكثرة وبالإجزاء المذكور صرح في ( جامع المقاصد وحاشية الشرائع والدروس والتنقيح والروض ) ( والمدارك ) مع اشتراطه في ( المدارك ) عدم البطء بالكثرة ثم احتمله مطلقا لإطلاق النص لا أخذا بمفهوم الموافقة كما في ( الذكرى انتهى )
( قوله قدس سره ) ( يوما )
اختلفت عبارات الأصحاب ففي ( المبسوط ) ( والنهاية والوسيلة ) من الغدوة إلى العشاء ( وفي المقنعة والكافي والمراسم والغنية والسرائر ) من أول النهار إلى آخره وعليه الإجماع في ( الغنية ) وفي ( السرائر ) وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من الغدوة إلى العشية فلا ينافي ما قلناه لأن الغدوة والغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف وناقشه في ( الذخيرة ) بأن اللغويين صرحوا بأن الغداة من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ( وقال ) الصدوق والسيد من الغدوة إلى الليل وفي ( الإصباح ) من الغداة إلى الرواح وفي ( الموجز والذكرى وجامع المقاصد ) ( وحاشية الشرائع ) يوم الصوم وفي ( النهاية والإرشاد والبيان واللمعة ) يوم وفي ( التحرير والدروس ) يوما إلى الليل وفي ( المعتبر وغاية المرام والتنقيح والذكرى ) أيضا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأولين وفي الأخير إلى مغيب الحمرة وفي ( المنتهى ) لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب واحتمل في ( المدارك ) اليوم العرفي ولم يوافقه على ذلك أحد وصرح في ( جامع المقاصد )
هامش
( 1 ) كقوله تعالى( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. .وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ )لكنه ورد لفظ القوم في القرآن فيما يشمل كقوله تعالى ( قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ) ( منه طاب ثراه )
( 2 ) والظاهر أن المراد به قول الشاعروما أدري ولست أخال أدري * أقوم آل حرب أم نساء( محمد علي عز الدين )