أو المني ( 1 ) أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ( 2 ) أو موت بعير ( 3 )
شرح
وفي ( شرح الفاضل ) كما في كتب الشيخ ومن بعده وفي ( المدارك ) نسبه إلى الشيخ ومن تأخر عنه وفي ( السرائر والغنية ) الإجماع عليه وقد تأمل في دليله بعض متأخري المتأخرين ( والفقاع ) كرمان الشراب المتخذ من الشعير كما في ( الإنتصار ) وفي ( القاموس ) هو الذي يشرب سمي بذلك لما يرتفع برأسه من الزبد وفي ( المدارك ) الأولى الرجوع في مثله إلى العرف وألحق بالفقاع الشهيد في ( الذكرى ) العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ومنعه في ( المدارك ) واستبعده في ( الروضة ) وقواه الأستاذ في ( حاشية المدارك ) بل هو أولى عنده من غيره من المسكرات
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو مني )
أطلق المني المتناول مني الإنسان وغيره مما له نفس سائلة كما أطلق الشيخ وجمهور من تأخر عنه كالتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجمهور المتأخرين وفي ( شرح الفاضل ) كما في كتب الشيخ ومن بعده وفي ( الغنية والسرائر ) الإجماع عليه وفي ( الذكرى ) ( وجامع المقاصد والروض والروضة ) أنه مشهور وفي ( المعتبر والمنتهى وكشف الرموز وشرح النهاية ) لأبي علي نجل الشيخ أنا لم نقف فيه على نص فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه وفي ( المدارك ) اعترف جماعة من علمائنا قدماء ومتأخرين على عدم الوقوف فيه على نص
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس )
هذا مذهب الشيخ والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والحلبي وتلميذه العجلي وهو مختار المصنف في ( النهاية ) ( والتحرير والإرشاد والتبصرة والمحقق ) في ظاهر ( الشرائع ) والشهيد في كتبه وأبي العباس في ( المقتصر ) والكركي في ( جامع المقاصد ) والشهيد الثاني في ( الروضة ) وإليه مال في ( المجمع ) ( وحاشية المدارك وحاشية الشرائع ) وعليه الإجماع في ( الغنية والسرائر ) ونسبه إلى الأصحاب في ( جامع المقاصد والروض ) وفي ( الشرائع والروضة ) إلى المشهور وفي ( المعتبر والمدارك ) أنه مذهب الشيخ ومن تبعه وفي ( شرح الفاضل ) أنه مذهب الشيخ في كتبه ومن بعده إلا ( النهاية ) ونسبه في ( النافع والتذكرة والمنتهى ) إلى الشيخ وفي ( المعتبر والمنتهى والمختلف ) لا نعرف فيه نصا ( واستدل ) له في ( المعتبر ) ونكت ( النهاية وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والروض ) بغلظ النجاسة وزاد في ( جامع المقاصد وحاشية الشرائع ) بالتشبيه بالمني وفي ( المختلف ) بأنه غير منصوص هذا يتم في الكثير منها واقتصر الشيخ في ( النهاية ) على دم الحيض وفي ( المعتبر ) أنها كسائر الدماء ويظهر من إطلاق المفيد حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر التسوية حيث لم يفرق وكذا يظهر ذلك من الصدوقين وإن خالفاه في التقدير كما يأتي وفي ( مصباح ) السيد ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق ولم يتعرض في الموجز لذكر حكم هذه الدماء ولم يرجح شيئا في ( المنتهى والتذكرة ) ( والمهذب البارع وغاية المرام ) وغيرها
( قوله قدس اللَّه تعالى سره ) ( أو موت بعير )
فيها إجماعا كما في ( الغنية والسرائر وكشف الالتباس ) ومن دون خلاف إما على الوجوب أو الندب كما في ( الذخيرة ) وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في ( المدارك ) وهو المشهور كما في ( الذكرى ) ( والحاصل ) أني لم أجد فيه مخالفا ( والبعير ) كالإنسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة كما في ( شرح الفاضل ) لكنه قال لكن قال الأزهري هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم