فقلت : إنّ في قول علي بن أبي طالب عليهما السلام : « إذ ليس مع ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى لأحد سهم إلّاللأبوين والزوج والزوجة ، و لم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث » ، و لم ينطق به الكتاب ، إلّاأنّ تيماً وعدياً وبني أمية قالوا : العم والد رأياً منهم بلا حقيقة ، ولا أثر عن النبي صلى الله عليه و آله . و من قال بقول علي عليه السلام من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء .
هذا نوح بن درّاج يقول : في هذه المسألة بقول علي عليه السلام وقد حكم به ، وقد ولّاه أمير المؤمنين المصرين : الكوفة والبصرة ، وقد قضى به .
فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري ، وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض .
فشهدوا أنّه قول علي عليه السلام في هذه المسألة .
فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز - فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن درّاج ؟
فقالوا : جسر نوح وجبنا وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال : علي أقضاكم .
پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام كاظم ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 142
مساهمون: احمد قاضى زاهدى گلپايگانى
ص١٤٢