تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤

متن :

فصل فى المجمل و المبيّن : و الظّاهر انّ المراد من المبيّن في موارد اطلاقه ، الكلام الّذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، و المجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل و ان علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه ، كما انّ ما له الظّهور مبيّن و ان علم بالقرينة الخارجيّة انّه ما اريد ظهوره و انّه مأوّل ، و لكلّ منهما فى الآيات و الرّوايات ، و ان كان افراد كثيرة لا تكاد تخفى ، الّا انّ لهما افرادا مشتبهة وقعت محلّ البحث و الكلام للاعلام في انّها من افراد ايّهما ؟ كآية السّرقة ، و مثل
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
و
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »
ممّا اضيف التّحليل الى الاعيان و مثل « لا صلاة الّا بطهور » . و لا يذهب عليك انّ اثبات الاجمال او البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت من انّ ملاكهما ان يكون للكلام ظهور ، و يكون قالبا لمعنى ، و هو ممّا يظهر بمراجعة الوجدان ، فتأمّل . ثمّ لا يخفى انّهما وصفان اضافيّان ، ربّما يكون مجملا عند واحد ، لعدم معرفته بالوضع ، او لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه ، و مبيّنا لدى الآخر ، لمعرفته و عدم التّصادم بنظره ، فلا يهمّنا التّعرّض لموارد الخلاف و الكلام و النّقض و الابرام فى المقام ، و على اللّه التّوكّل و به الاعتصام .