تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

متن :

فصل : ربّما قيل : انّه يظهر لعموم الخطابات الشّفاهيّة للمعدومين ثمرتان : الاولى : حجّيّة ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين . و فيه : انّه مبنىّ على اختصاص حجّيّة الظّواهر بالمقصودين بالافهام ، و قد حقّق عدم الاختصاص بهم . و لو سلّم ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظّاهر انّ النّاس كلّهم الى يوم القيامة يكونون كذلك و ان لم يعمّهم الخطاب ، كما يومي اليه غير واحد من الاخبار . الثّانية : صحّة التّمسك باطلاقات الخطابات القرآنيّة بناء على التّعميم ، لثبوت الاحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين و ان لم يكن متّحدا مع المشافهين فى الصّنف ، و عدم صحّته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفّلة لاحكام غير المشافهين ، فلا بدّ من اثبات اتّحاده معهم فى الصّنف ، حتّى يحكم بالاشتراك مع المشافهين فى الاحكام ، حيث لا دليل عليه حينئذ الّا الاجماع ، و لا اجماع عليه الّا فيما اتّحد الصّنف ، كما لا يخفى . و لا يذهب عليك انّه يمكن اثبات الاتّحاد ، و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له ممّا كان المشافهون واجدين له ، باطلاق الخطاب اليهم من دون التّقييد به . و كونهم كذلك لا يوجب صحّة الاطلاق مع ارادة المقيّد معه فيما يمكن ان يتطرّق الفقدان ، و ان صحّ فيما لا يتطرّق اليه ذلك .

ترجمه :

فصل : چه‌بسا گفته شده است : همانا ظاهر مىشود براى عموم داشتن خطابات شفاهى
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 384 | حسن سيد اشرفى