تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
لاحكام العناوين الثّانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها ، اذا اخذ في موضوعاتها احد الاحكام المتعلّقة بالافعال بعناوينها الاوّليّة ، كما هو الحال في وجوب اطاعة الوالد ، و الوفاء بالنّذر و شبهه فى الامور المباحة او الرّاجحة ، ضرورة انّه معه لا يكاد يتوهّم عاقل انّه اذا شكّ في رجحان شىء او حلّيّته جواز التّمسّك بعموم دليل وجوب الاطاعة او الوفاء في رجحانه او حلّيّته . نعم لا بأس بالتّمسّك به في جوازه بعد احراز التّمكّن منه و القدرة عليه ، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم اصلا ، فاذا شكّ في جوازه صحّ التّمسّك بعموم دليلها فى الحكم بجوازها ، و اذا كانت محكومة بعناوينها الاوّليّة به غير حكمها بعناوينها الثّانويّة ، وقع المزاحمة بين المقتضيين ، و يؤثّر الاقوى منهما لو كان فى البين ، و الّا لم يؤثّر احدهما ، و الّا لزم التّرجيح بلا مرجّح ، فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر ، كالاباحة اذا كان احدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا .

ترجمه :

آگاهانيدن : مخفى نمىباشد همانا باقى تحت عامّ بعد از تخصيص آن ( عامّ ) با منفصل يا همچون استثناء از متّصل ، وقتى باشد ( باقى ) غير معنون به عنوان خاصّى بلكه به هر عنوانى كه نباشد اين ( عنوان ) به عنوان خاصّ ، مىباشد احراز كردن مشتبه از آن ( باقى تحت عامّ ) با اصل موضوعى در غالب موارد - مگر آنچه ( مواردى ) كه نادر است ( موارد ) - ممكن . پس به واسطهء اين ( اصل موضوعى ) حكم مىشود برآن ( مشتبه از باقى تحت عامّ ) به حكم عامّ و اگرچه جايز نباشد تمسّك به آن ( عامّ ) بدون كلام ، به