تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

متن :

ايقاظ : لا يخفى انّ الباقى تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتّصل ، لمّا كان غير معنون بعنوان خاصّ ، بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ ، كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعىّ في غالب الموارد - الّا ما شذّ - ممكنا ، فبذلك يحكم عليه به حكم العامّ و ان لم يجز التّمسّك به بلا كلام ، ضرورة انّه قلّما لم يوجد عنوان يجري فيه اصل ينقّح به انّه ممّا بقى تحته ، مثلا اذا شكّ انّ امرأة تكون قرشيّة او غيرها فهى و ان كانت اذا وجدت امّا قرشيّة او غيرها ، فلا اصل يحرز انّها قرشيّة او غيرها ، الّا انّ اصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين القريش تجدي في تنقيح انّها ممّن لا تحيض الّا الى خمسين ، لانّ المرأة الّتي لا يكون بينها و بين القريش انتساب ايضا باقية تحت ما دلّ على انّ المرأة انّما ترى الحمرة الى خمسين ، و الخارج عن تحته هى القرشيّة ، فتأمّل تعرف . و هم و ازاحة : ربّما يظهر عن بعضهم التّمسّك بالعمومات فيما اذا شكّ في فرد ، لا من جهة احتمال التّخصيص ، بل من جهة اخرى ، كما اذا شكّ في صحّة الوضوء او الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل « اوفوا بالنّذور » فيما اذا وقع متعلّقا للنّذر ، بان يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنّذر للعموم ، و كلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكن صحيحا للقطع بانّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به ، و ربّما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الاحرام و الصّيام قبل الميقات و فى السّفر اذا تعلّق بهما النّذر كذلك . و التّحقيق ان يقال : انّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة