تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

متن :

فصل : لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم ، و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا ، و قد عرفت انّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما انّ قضيّة التّقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لانّه ليس بذاك الخاصّ و المقيّد . و امّا الزيادة فكالنّقيصة اذا كان التّقييد به للتّحديد بالاضافة الى كلا طرفيه . نعم لو كان لمجرّد التّحديد بالنّظر الى طرفه الاقلّ لما كان فى الزّيادة ضير اصلا ، بل ربّما كان فيها فضيلة و زيادة ، كما لا يخفى . و كيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل انّما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما اخذ فى المنطوق ، كما هو معلوم .

ترجمه :

فصل : دلالتى نيست براى لقب و نه عدد بر مفهوم و انتفاى سنخ حكم از غير مورد اين دو ( لقب و عدد ) اصلا . و هرآينه دانستى همانا انتفاى شخص آن ( حكم ) نيست ( انتفاى شخص حكم ) به مفهوم ، چنان كه همانا اقتضاى مقيّد كردن به عدد منطوقا ، عدم جايز بودن اقتصار است بر پائين‌تر از آن ( عدد ) ، زيرا همانا آن ( پائين‌تر از عدد ) نيست ( پائين‌تر ) به اين خاصّ و مقيّد . و امّا زيادتر ، پس همچون كمتر است وقتى باشد تقييد به آن ( عدد ) براى محدود كردن به آن ( عدد ) با اضافه به دو طرف آن ( عدد ) . آرى ، اگر باشد ( تقييد به عدد ) براى مجرّد تحديد با نظر به طرف اقلّ آن ( عدد ) ، هرآينه نمىباشد در زيادتر ، ضررى اصلا . بلكه چه‌بسا باشد در آن ( زيادتر ) فضيلت و زيادتى ، چنان كه مخفى نمىباشد . و به هر صورت كه باشد ، پس نيست عدم اكتفاء به غير آن ( عدد در منطوق ) از جهت
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 216 | حسن سيد اشرفى