تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

متن :

الامر الثّالث : اذا تعدّد الشّرط و اتّحد الجزاء ، فلا اشكال على الوجه الثّالث . و امّا على سائر الوجوه ، فهل اللّازم لزوم الاتيان بالجزاء متعدّدا حسب تعدّد الشّروط ؟ او يتداخل و يكتفى باتيانه دفعة واحدة ؟ فيه اقوال : و المشهور عدم التّداخل ، و عن جماعة - منهم الخوانسارىّ - التّداخل و عن الحلّىّ ، التّفصيل بين اتّحاد جنس الشّروط و تعدّده . و التّحقيق انّه لمّا كان ظاهر الجملة الشّرطيّة ، حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بسببه او بكشفه عن سببه ، و كان قضيّته تعدّد الجزاء عند تعدّد الشّرط ، كان الاخذ بظاهرها اذا تعدّد الشّرط حقيقة او وجودا محالا ، ضرورة انّ لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء بما هى واحدة في مثل « اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضّأ » او فيما اذا بال مكرّرا و نام كذلك - محكوما بحكمين متماثلين ، و هو واضح الاستحالة كالمتضادّين . فلا بدّ على القول بالتّداخل من التّصرّف فيه ، امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرّد الثّبوت ، او الالتزام بكون متعلّق الجزاء و ان كان واحدا صورة ، الّا انّه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشّرط متصادقة على واحد . فالذّمّة و ان اشتغلت بتكاليف متعدّدة حسب تعدّد الشّروط ، الّا انّ الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ، كما في « اكرم هاشميّا و اضف عالما » فاكرم العالم الهاشمىّ بالضّيافة ، ضرورة انّه بضيافته بداعى الامرين يصدق انّه امتثلهما ، و لا محالة يسقط الامر بامتثاله و موافقته ، و ان كان له امتثال كلّ