تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
محكّمة . الامر الثّالث : الظاهر لحوق تعدّد الاضافات بتعدّد العنوانات و الجهات في انّه لو كان تعدّد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدّد الاضافات مجديا ، ضرورة انّه يوجب ايضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ، فيكون مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » من باب الاجتماع « كصلّ » و « لا تغصب » لا من باب التّعارض ، الّا اذا لم يكن للحكم في احد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال ايضا في تعدّد العنوانين ، فما يتراءى منهم - من المعاملة مع مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » معاملة تعارض العموم من وجه - انّما يكون بناء على الامتناع او عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع . ترجمه :

از جملهء آنها ( وجوه ) : آن است كه همانا دفع مفسده سزاوارتر از جلب منفعت است .

و هرآينه ايراد كرده است ( محقّق قمى ) بر اين ( وجه ) در قوانين : به اينكه همانا اين وجه به نحو مطلق ، ممنوع است ، زيرا همانا در ترك واجب نيز ( همچون ارتكاب حرام ) مفسده است وقتى متعيّن نشده باشد ( واجب ) . و مخفى نيست آنچه ( اشكالى ) كه در اين ( ايراد ) است ، پس همانا واجب - و هرچند باشد ( واجب ) معيّن - نيست ( واجب ) مگر به خاطر آنكه همانا در انجام آن ( واجب ) مصلحتى است كه لازم است استيفاى آن ( مصلحت ) بدون اينكه باشد در ترك آن ( واجب ) مفسده‌اى ، همان‌طورىكه همانا حرام ، نيست ( حرام ) مگر به خاطر مفسده‌اى