تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١

327 - بعد از ميان مقدّمات ده‌گانه ، قول حقّ در مسئلهء اجتماع امر و نهى چيست ؟ ( اذا عرفت . . . تمهيد مقدّمات )

ج : مىفرمايد : حال كه مقدّمات ده‌گانه را دانستى ، بايد دانست كه حقّ در مسئلهء اجتماع همان‌طور كه مشهور به آن گرويده ، قول به امتناع است ولى تحقيق قول به امتناع به گونه‌اى كه فساد دليل ساير اقوالى كه گفته شده و يا ممكن است گفته شود ، روشن شود ، متوقّف بر تقديم مقدّماتى است .
هامش
بودن مجمع مىباشد . چنان كه مىفرمايد : « انّ ما نسبه ( صاحب كفايه ) الى المشهور من الحكم بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة على القول بالامتناع و تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب فى صورة الجهل بالحكم او الموضوع اذا كان عن قصور لا يمكن تصديقه بوجه و ذلك لانّ حكمهم بصحة الصّلاة فى مورد الاجتماع مبنىّ على القول بالجواز و تعدّد المجمع و لم يعلم من حالهم انّهم حكموا بالصّحّة حتّى على القول بالامتناع و وحدة المجمع ، بل المعلوم منهم عكس ذلك ، يعنى انّهم على هذا القول ( قول به امتناع ) حكموا بالبطلان دون الصّحّة » . ولى بايد گفت : تفصيل ايشان مبنى بر اينكه اصحاب ، نسيان قصورى را رافع تكليف دانسته و آن را از مورد اجتماع خارج دانسته‌اند ولى جهل قصورى را رافع تكليف ندانسته و حكم آنان به صحّت صلاة مبنى بر قول به جواز اجتماع بوده نيز وجهى براى آن نيست . بلكه همان‌طور كه گفته شد ؛ موارد حديث رفع بيانگر حدّ تكليف بوده كه از جمله موارد ، عبارت از نسيان و جهل مىباشد .