بالمجمع امتثالا و بداعى الامر بالطّبيعة لا محالة ، غاية الامر انّه لا يكون ممّا يسعه بما هى مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعيّة ، و امّا لو قيل بعدم التّزاحم الّا في مقام فعليّة الاحكام لكان ممّا يسعه و امتثالا لامرها بلا كلام .
و قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين و قدّم دليل الحرمة تخييرا او ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصّحة اصلا ، و بين ما اذا كانا من باب الاجتماع و قيل بالامتناع و تقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل و النّسيان ، لموافقته للغرض بل للامر .
و من هنا علم انّ الثّواب عليه من قبيل الثّواب على الاطاعة ، لا الانقياد و مجرّد اعتقاد الموافقة .
و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الاصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة مع النّسيان او الجهل بالموضوع ، بل او الحكم اذا كان عن قصور ، مع انّ الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة ، و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر .
اذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو القول بالامتناع ، كما ذهب اليه المشهور ، و تحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقّف على تمهيد مقدّمات .
ترجمه :
مقدمه نهم : ملاك داخل بودن مسئله در اجتماع يا تعارض
نهم : همانا دانستى همانا معتبر در اين باب ( اجتماع امر و نهى ) آن است كه باشد هريك