متعلّقى الايجاب و التّحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التّصادق و الاجتماع ، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين ، و على الامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين ، او به حكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك احدهما اقوى ، كما يأتي تفصيله . و امّا اذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما الّا به حكم واحد منها اذا كان له مناطه ، او حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز او الامتناع . هذا بحسب مقام الثّبوت .
و امّا بحسب مقام الدّلالة و الاثبات ، فالرّوايتان الدّالّتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز انّ المناط من قبيل الثّاني ، فلا بدّ من حمل المعارضة حينئذ بينهما من التّرجيح و التّخيير ، و الّا فلا تعارض فى البين ، بل كان من باب التّزاحم بين المقتضيين ، فربّما كان التّرجيح مع ما هو اضعف دليلا ، لكونه اقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجّحات الرّوايات اصلا ، بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتى الاشارة اليها .
نعم ، لو كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعلىّ لوقع بينهما التّعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفّق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائىّ بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة ، فتفطّن .
ترجمه :
مقدمه هفتم : مبتنى نبودن نزاع بر قول به تعلق احكام به طبايع
هفتم : همانا چهبسا توهّم مىشود يك بار : اينكه همانا نزاع در جواز و امتناع مبتنى است ( نزاع ) بر قول به تعلّق گرفتن احكام به طبايع . و امّا امتناع بر قول به تعلّق گرفتن آنها ( اطعام ) به افراد ، پس ممكن نيست مخفى باشد ، به دليل ضرورى بودن لزوم تعلّق گرفتن