المبحوث عنها ، و عقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى .
و من هنا انقدح ايضا فساد الفرق ، بانّ النّزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، و هناك في دلالة النّهى لفظا ، فانّ مجرّد ذلك ما لم يكن تعدّد الجهة فى البين ، لا يوجب الّا تفصيلا فى المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع عدم اختصاص النّزاع في تلك المسألة بدلالة اللّفظ ، كما سيظهر .
الثّالث : انّه حيث كان نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الاصوليّة ، لا من مبادئها الاحكاميّة ، و لا التّصديقيّة و لا من المسائل الكلاميّة ، و لا من المسائل الفرعيّة ، و ان كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى ، ضرورة انّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل ، اذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها فى الاصول و ان عقدت كلاميّة فى الكلام ، و صحّ عقدها فرعيّة او غيرها بلا كلام ، و قد عرفت في اوّل الكتاب انّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة ، كانت باحداهما من مسائل علم ، و بالاخرى من آخر ، فتذكّر .
ترجمه :
مقدمه دوم : فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات
دوّم : فرق بين اين مسئله و مسئلهء نهى در عبادات ، اين ( فرق ) آن است كه همانا جهت مبحوث عنها در آن ( مسئلهء اجتماع ) ، كه به واسطهء اين ( جهت مبحوث عنها ) جدا مىشوند مسائل ، آن ( جهت مبحوث عنها ) اين است كه همانا تعدّد وجه و عنوان در واحد موجب مىشود ( تعدّد وجه ) تعدّد متعلّق امر و نهى را بهگونهاى كه مرتفع مىشود به واسطهء اين ( تعدّد متعلّق امر و نهى ) غائلهء مستحيل بودن اجتماع در واحد به وجه واحد ،