الكراهة ، اذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان متمكّنا قبله ، فلا دخل له اصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام او المكروه ، فلم يترشّح من طلبه طلب ترك مقدّمتهما . نعم ، ما لا يتمكّن معه من التّرك المطلوب لا محالة يكون مطلوب التّرك ، و يترشّح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدّمة ، فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتّصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته .
لا يقال : كيف ؟ و لا يكاد يكون فعل الّا عن مقدّمة لا محالة معها يوجد ، ضرورة انّ الشّيء ما لم يجب لم يوجد .
فانّه يقال : نعم ، لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنّه لا يلزم ان يكون ذلك من المقدّمات الاختياريّة ، بل من المقدّمات الغير الاختياريّة ، كمبادئ الاختيار الّتي لا تكون بالاختيار ، و الّا لتسلسل ، فلا تغفل و تأمّل .
ترجمه :
اگر باشد مراد از جواز جواز ترك شرعا و عقلا لازم مىآيد احد المحذورين الا . . .
آرى . اگر باشد مراد از جواز ، جواز ترك شرعا و عقلا ، لازم مىآيد يكى از دو محذور ، مگر آنكه همانا ملازمه بنابراين ( مراد از جواز ، جواز ترك شرعا و عقلا بوده ) در شرطيّهء اوّل ، ممنوع است ، به دليل بديهى بودن اينكه همانا اگر واجب نباشد ( مقدّمه ) شرعا ، لازم نمىآيد اينكه باشد ( مقدّمه ) جائز شرعا و عقلا ، به دليل ممكن بودن اينكه نباشد ( مقدّمه ) محكوم به حكمى شرعا و اگرچه مىباشد ( مقدّمه ) واجب عقلا ارشادا ، و اين ( عدم لزوم جواز شرعى و عقلى مقدّمه ) روشن است .
و امّا تفصيل دادن بين سبب ( مقدّمهء سببى ) و غير آن ( سبب ) : پس هرآينه استدلال