تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 979

مساهمون:

ص٩٧٩
كانت من شأنها ان يتقرّب بها لو تعلّق بها امر . و بعبارة اخرى جامعة ان يقال : انّ المقصود بالعبادة هنا هى الوظيفة الّتي لو شرعها الشّارع لشرعها لاجل التّعبّد بها و ان لم يتعلّق بها امر فعلىّ لخصوصيّة المورد . ثمّ انّ النّهى عن العبادة يتصوّر على انحاء : احدها : ان يتعلّق النّهى باصل العبادة ، كالنّهى عن صوم العيدين و صوم الوصال ، و صلاة الحائض و النّفساء . و ثانيها : ان يتعلّق بجزئها ، كالنّهى عن قراءة سورة من سور العزائم فى الصّلاة . و ثالثها : ان يتعلّق بشرطها او به شرط جزئها ، كالنّهى عن الصّلاة باللّباس المغصوب ، او المتنجّس . و رابعها : ان يتعلّق به وصف ملازم لها او لجزئها ، كالنّهى عن الجهر بالقراءة في موضع الاخفات ، و النّهى عن الاخفات في موضع الجهر . ترجمه :

مبحث اوّل : نهى از عبادت است

مقصود از عبادتى كه آن ( عبادت ) محلّ نزاع در مقام است ، عبادت به معناى اخصّ است - يعنى خصوص آنچه ( عبادتى ) كه شرط است در صحّت آن ( عبادت ) قصد قربت ، يا بگو : آن ( عبادت ) خصوص وظيفه‌اى است كه جعل كرده است آن ( وظيفه ) را خداوند متعال براى خاطر تقرّب جستن با آن ( وظيفه ) به او ( خداوند ) . و شامل نمىشود نزاع ، عبادت به معناى اعمّ را ، مثل شستن لباس از نجاست ، زيرا همانا اين ( شستن ) - و اگرچه صحيح است اينكه واقع شود ( شستن ) عبادت درحالىكه تقرب جسته مىشود با آن ( شستن ) به خداوند متعال - متوقّف نمىباشد حصول اثر آن ( شستن ) كه مرغوب فيه
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 979 | حسن سيد اشرفى