تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 968

مساهمون:

ص٩٦٨
متن : 3 - الفساد : انّ الفساد كلمة ظاهرة المعنى ، و المراد منها ما يقابل الصحّة تقابل العدم و الملكة على الاصحّ ، لا تقابل النّقيضين و لا تقابل الضّدّين . و عليه ، فما له قابليّة ان يكون صحيحا يصحّ ان يتّصف بالفساد ، و ما ليس له ذلك لا يصحّ وصفه بالفساد . و صحّة كلّ شىء بحسبه ، فمعنى صحّة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام اجزائها و جميع ما هو معتبر فيها ، و معنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها . و لازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الامر ، و عدم سقوط الاداء و القضاء . و معنى صحّة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من اجزاء و شرائط و نحوها ، و معنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها . و لازم عدم مطابقتها عدم ترتّب اثرها المرغوب فيه عليها من نحو : النّقل و الانتقال في عقد البيع و الاجارة ، و من نحو : العلقة الزّوجيّة في عقد النّكاح . . . و هكذا . 4 - متعلّق النّهى : لا شكّ في انّ متعلّق النّهى - هنا - يجب ان يكون ممّا يصحّ ان يتّصف بالصّحّة و الفساد ليصحّ النّزاع فيه ، و الّا فلا معنى لان يقال - مثلا - انّ النّهى عن شرب الخمر يقتضى الفساد او لا يقتضي . و عليه ، فليس كلّ ما هو متعلّق للنّهى يقع موضعا للنّزاع في هذه المسألة ، بل خصوص ما يقبل وصفى الصّحّة و الفساد . و هذا واضح . ثمّ انّ متعلّق النّهى يعمّ العبادة و المعاملة اللّتين يصحّ وصفهما بالفساد ، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة ، كما ربّما ينسب الى بعضهم . و اذا اتّضح المقصود من الكلمات الّتي وردت فى العنوان ، يتّضح المقصود
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 968 | حسن سيد اشرفى