تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
الامتناع من ناحية شرعيّة . و لكنّنا لم نتحقّق صحّة هذه الدّعوى ، لانّ صحّة التّكليف بطبيعة الفعل لا تتوقّف على اكثر من القدرة على صرف وجود الطّبيعة و لو بالقدرة على فرد من افرادها ، فالعقل هو الّذي يحكم بلزوم القدرة في متعلّق التّكليف ، و ذلك لا يقتضى القدرة على كلّ فرد من افراد الطّبيعة الّا اذا قلنا بانّ التّكليف يتعلّق بالافراد اوّلا و بالذّات ، و قد تقدّم توضيح فساد هذا الوهم . ترجمه :

[ معنى جواز اجتماع . . . ]

و وقتى ثابت شود آنچه ( تقريرى ) كه مقدّم شد ( تقرير ) و روشن شد آنچه كه قصد كرديم به آن - از اينكه همانا تعلّق تكليف اوّلا و بالذّات ، آن ( متعلّق تكليف ) عنوان است و اينكه همانا معنون ، متعلّق براى آن ( تكليف ) است بالعرض - روشن مىشود براى تو حقّ آشكارا در مسئلهء ما « مسئلهء اجتماع امر و نهى » ، و آن ( حقّ ) همانا حقّ ، جواز اجتماع است . و معناى جواز اجتماع ، آن است كه همانا مانعى نيست از اينكه تعلّق بگيرد ايجاب به عنوانى ، و تعلّق بگيرد تحريم به عنوانى ديگر ، و وقتى جمع كند مكلّف بين اين دو ( عنوانين ) را به نحو تصادفى با سوء اختيارش ( مكلّف ) ، پس همانا اين ( جمع بين دو عنوان ) قرار نمىدهد ( جمع بين دو عنوان ) فعل واحد معنون براى هريك از دو عنوان را متعلّق براى ايجاب و تحريم مگر بالعرض ، و نيست اين ( متعلّق واقع شدن فعل واحد براى ايجاب و تحريم بالعرض ) به محال ، پس همانا محال ، همانا آن ( محال ) اين است كه باشد شىء واحد به ذات آن ( شىء واحد ) متعلّق براى ايجاب و تحريم . و بنابراين ( محال نبودن متعلّق واقع شدن فعل واحد براى ايجاب و تحريم بالعرض ) ،