بوجود هذا الدّاعي ، لانّ الامر المولوىّ - سواء كان نفسيّا ام غيريا - انّما يجعله المولى لغرض تحريك المكلّف نحو فعل المأمور به ، اذ يجعل الدّاعى في نفسه حيث لا داعى . بل يستحيل في هذا الفرض جعل الدّاعى الثّاني من المولى ، لانّه يكون من باب تحصيل الحاصل .
و بعبارة اخرى : انّ الامر بذي المقدّمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلّف الى الاتيان بالمقدّمة فاىّ امر بالمقدّمة لا ينفع ، و لا يكفي للدّعوة اليها بما هى مقدّمة . و مع كفاية الامر بذي المقدّمة لتحريكه الى المقدّمة ، و للدّعوة اليها فايّة حاجة تبقى الى الامر بها من قبل المولى ؟ بل يكون عبثا و لغوا ، بل يمتنع ، لانّه تحصيل للحاصل .
و عليه ، فالاوامر الواردة في بعض المقدّمات يجب حملها على الارشاد ، و بيان شرطيّة متعلّقها للواجب و توقّفه عليها ، كسائر الاوامر الارشاديّة في موارد حكم العقل ، و على هذا يحمل قوله عليه السّلام : « اذا زالت الشّمس فقد وجب الطّهور و الصّلاة » .
و من هذا البيان نستحصل على النّتيجة الآتية : « انّه لا وجوب غيرىّ اصلا ، و ينحصر الوجوب المولوىّ بالواجب النّفسيّ فقط . فلا موقع اذن لتقسيم الواجب الى النّفسيّ و الغيرىّ . فليحذف ذلك من سجلّ الابحاث الاصوليّة » .
ترجمه :
نتيجه : مسألهء مقدّمهء واجب و اقوال در آن ( مسئله )
بعد از تقديم آن مقدّمات نهگانه ، برمىگرديم به اصل مسئله ، و آن ( اصل مسئله ) بحث از