تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
متن : النّتيجة : مسألة مقدّمة الواجب و الاقوال فيها بعد تقديم تلك التّمهيدات التّسعة نرجع الى اصل المسألة ، و هو البحث عن وجوب مقدّمة الواجب الّذي قلنا انّه آخر ما يشغل بال الاصوليّين . و قد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ، ببيان تحرير النّزاع . و هو - كما قلنا - الملازمة بين حكم العقل و حكم الشّرع ، اذ قلنا انّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب - اى انّه يدرك لزومها - و لكن وقع البحث في انّه هل يحكم ايضا بانّ المقدّمة واجبة ايضا عند من امر بما يتوقّف عليها ؟ لقد تكثّرت الاقوال جدّا في هذه المسألة على مرور الزّمن نذكر اهمّها ، و نذكر ما هو الحقّ منها ، و هى : 1 - القول بوجوبها مطلقا . 2 - القول بعدم وجوبها مطلقا ، و هو الحقّ و سيأتي دليله . 3 - التّفصيل بين السّبب فلا يجب ، و بين غيره كالشّرط و عدم المانع و المعدّ فيجب . 4 - التّفصيل بين السّبب و غيره ايضا ، و لكن بالعكس ، اى يجب السّبب دون غيره . 5 - التّفصيل بين الشّرط الشّرعىّ ، فلا يجب بالوجوب الغيرىّ ، باعتبار انّه واجب بالوجوب النّفسيّ نظير جزء الواجب ، و بين غيره ، فيجب بالوجوب الغيرىّ . و هو القول المعروف عن شيخنا المحقّق النّائينيّ . 6 - التّفصيل بين الشّرط الشّرعىّ و غيره ايضا ، و لكن بالعكس ، اى يجب الشّرط الشّرعىّ بالوجوب المقدّمىّ دون غيره .