تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
7 - التّفصيل بين المقدّمة الموصلة - اى الّتي يترتّب عليها الواجب النّفسيّ - فتجب ، و بين المقدّمة غير الموصلة فلا تجب . و هو المذهب المعروف لصاحب الفصول . 8 - التّفصيل بين ما قصد به التّوصّل من المقدّمات فيقع على صفة الوجوب ، و بين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . و هو القول المنسوب الى الشّيخ الانصارىّ . 9 - التّفصيل المنسوب الى صاحب المعالم الّذي اشار اليه في مسألة الضّدّ ، و هو اشتراط وجوب المقدّمة بارادة ذيها . فلا تكون المقدّمة واجبة على تقدير عدم ارادته . 10 - التّفصيل بين المقدّمة الدّاخليّة - اى الجزء - فلا تجب ، و بين المقدّمة الخارجيّة فتجب . و هناك تفصيلات اخرى عند المتقدّمين لا حاجة الى ذكرها . و قد قلنا : انّ الحقّ فى المسألة - كما عليه جماعة من المحقّقين المتأخّرين - القول الثّاني و هو عدم وجوبها مطلقا . و الدّليل عليه واضح بعد ما قلناه ، من انّه في موارد حكم العقل بلزوم شىء على وجه يكون حكما داعيا للمكلّف الى فعل الشّيء لا يبقى مجال للامر المولوىّ ، فانّ هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلّة ، و ذلك لانّه اذا كان الامر بذي المقدّمة داعيا للمكلّف الى الاتيان بالمأمور به فانّ دعوته هذه - لا محالة به حكم العقل - تحمله و تدعوه الى الاتيان بكلّ ما يتوقّف عليه المأمور به تحصيلا له . و مع فرض وجود هذا الدّاعي في نفس المكلّف لا تبقى حاجة الى داع آخر من قبل المولى ، مع علم المولى - حسب الفرض -