الى الارادة الحتميّة بالامر ، اذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ ، و المفروض انّ وقتها قد حان فعلا ، فلا بدّ ان يأمر بها فعلا . امّا ذو المقدّمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه ، و الامر به قبل وقته لعدم حصول ظرفه ، فلا امر قبل الوقت ، و ان كان الشّوق الى الامر به حاصلا حينئذ ، و لكن لا يبلغ مبلغ الفعليّة ، لوجود المانع .
و الحاصل انّ الشّوق الى ذى المقدّمة و الشّوق الى المقدّمة حاصلان قبل وقت ذى المقدّمة ، و الشّوق الثّاني منبعث و منبثق من الشّوق الاوّل ، و لكنّ الشّوق الى المقدّمة يؤثّر اثره و يصير ارادة حتميّة ، لعدم وجود ما يمنع من الامر ، دون الشّوق الى ذى المقدّمة ، لوجود المانع من الامر . و على هذا ، فتجب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذيها و لا محذور فيه ، بل هو امر لا بدّ منه و لا يصحّ ان يقع غير ذلك .
ترجمه :
و محاولهء سوّم
، چيزى ( بيانى ) است كه نسبت داده شده است ( بيان ) به بعضى از ايشان ( اصوليّون ) ، از اينكه همانا وقت ، شرط براى وجوب است ، نه براى واجب آنطورى كه در دو محاولهء اوّل است ، ولى همانا اين ( وقت ) اخذ شده است در آن ( وجوب ) بر نحو شرط متأخّر . و بنابراين ( شرط وجوب بودن به نحو شرط متأخّر ) ، پس وجوب ، مىباشد ( وجوب ) سابق بر زمان واجب ، نظير قول به معلّق ، پس صحيح مىباشد فرض واجب بودن مقدّمه قبل از زمان ذى آن ( مقدّمه ) ، به دليل فعليّت پيدا كردن وجوب قبل از زمان آن ( ذى المقدّمه ) ، پس واجب است مقدّمهء آن ( ذى المقدّمه ) . و همهء اين محاولات ، مذكور هستند در كتابهاى اصولى مطوّله ، و در اينها ( محاولات ) مناقشات و بحثهاى