تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
متن : 3 - الاجزاء فى الامارات و الاصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة و هذه اهمّ مسألة فى الاجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلّفين ، فانّ المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدّل فى الرّأي بما يوجب فساد اعمالهم السّابقة ظاهرا . و يتبعهم المقلّدون لهم . و المقلّدون ايضا قد ينتقلون من تقليد شخص الى تقليد شخص آخر ، يخالف الاوّل فى الرّأى بما يوجب فساد الاعمال السّابقة . فنقول في هذه الاحوال : انّه بعد قيام الحجّة المعتبرة اللّاحقة بالنّسبة الى المجتهد او المقلّد ، لا اشكال فى وجوب الاخذ بها فى الوقائع اللّاحقة غير المرتبطة بالوقائع السّابقة . و لا اشكال - ايضا - في مضىّ الوقائع السّابقة الّتي لا يترتّب عليها اثر اصلا فى الزّمن اللّاحق . و انّما الاشكال فى الوقائع اللّاحقة المرتبطة بالوقائع السّابقة ، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا او تقليدا في وقت العبادة و قد عمل بمقتضى الحجّة السّابقة ، او انكشف الخطأ في خارج الوقت و كان عمله ممّا يقضى كالصّلاة ، و مثل ما لو تزوّج زوجة به عقد غير عربىّ اجتهادا او تقليدا ، ثمّ قامت الحجّة عنده على اعتبار اللّفظ العربىّ و الزّوجة لا تزال موجودة . فانّ المعروف فى الموضوعات الخارجيّة عدم الاجزاء . امّا فى الاحكام فقد قيل بقيام الاجماع على الاجزاء ، لا سيّما فى الامور العباديّة ، كالمثال الاوّل المتقدّم . و لكنّ العمدة فى الباب ان نبحث عن القاعدة ما ذا تقتضي هنا ؟ هل تقتضى الاجزاء او لا تقتضيه ؟ و الظّاهر انّها لا تقتضى الاجزاء .