اخذت على نحو الطّريقيّة ، كقاعدة اليد و الصّحّة و سوق المسلمين و نحوها ، فان اصابت الواقع فذاك و ان اخطأت فالواقع على حاله ، و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، غاية الامر انّ المكلّف معها معذور عند الخطأ ، و شأنها في ذلك شأن الامارة فى الاحكام .
و السّرّ في حملها على الطّريقيّة ، هو انّ الدّليل الّذي دلّ على حجّيّة الامارة فى الاحكام ، هو نفسه دلّ على حجّيّتها فى الموضوعات بلسان واحد فى الجميع ، لا انّ القول بالموضوعيّة هنا يقتضي محذور التّصويب المجمع على بطلانه عند الاماميّة ، كالامارة فى الاحكام . و عليه فالامارة فى الموضوعات ايضا لا تقتضى الاجزاء بلا فرق بينها و بين الامارة فى الاحكام .
ترجمه :
1 - اجزاء در اماره با انكشاف خطاء يقينا
همانا قائم شدن اماره گاهى مىباشد ( قيام اماره ) در احكام ، همچون قائم شدن اماره بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه ، حال غيبت به عنوان بدل از نماز جمعه ، و بار ديگر [ مىباشد قائم شدن اماره ] در موضوعات ، همچون قائم شدن بيّنه بر طهارت لباسى كه نماز خوانده است ( مكلّف ) با آن ( لباس ) يا آبى كه وضوء گرفته است ( مكلّف ) از آن ( آب ) ، سپس روشن شد نجس بودن آن ( لباس يا آب ) ، و معروف در نزد اماميّه ، مجزى نبودن است مطلقا ، در احكام و موضوعات .
امّا در احكام ، پس به خاطر اتّفاق داشتنشان ( اماميّه ) بر مذهب تخطئه ، يعنى همانا مجتهد خطا مىكند ( مجتهد ) و به واقع مىرسد ( مجتهد ) ، زيرا همانا براى خداوند متعال