تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الوقت قضاء ، او انّه لا يجب شىء عليه ، بل يجزئ ما اتى به على طبق الامارة او الاصل و يكتفي به ؟ ثمّ انّ العمل على خلاف الواقع - كما سبق - تارة يكون بالامارة و اخرى بالاصل . ثمّ الانكشاف على نحوين : انكشاف على نحو اليقين و انكشاف بمقتضى حجّة معتبرة . فهذه اربع صور . و لاختلاف البحث في هذه الصّور - مع اتّفاق صورتين منها فى الحكم و هما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الامارة و مع العمل بمقتضى الاصل - نعقد البحث في ثلاث مسائل : ترجمه :

مقام دوّم ، امر ظاهرى است

مقدّمه

: براى حكم ظاهرى دو اصطلاح هست : يكى از آن دو ( اصطلاح ) : آن چيزى ( اصطلاحى ) است كه گذشت ( اصطلاح ) در اوائل جزء اوّل . و آن ( اصطلاح سابق ) مقابل براى حكم واقعى است ، و اگرچه باشد واقعى ، استفاده شده از ادلّهء اجتهادى ظنّى ، پس مختصّ مىشود ظاهرى ( حكم ظاهرى ) به آنچه ( حكمى ) كه ثابت شود ( حكم ) با اصول عمليّه . و دوّمين آن دو ( اصطلاح ) : هر حكمى است كه ثابت شود ( حكم ) ظاهرا هنگام جهل به حكم واقعى ثابت در علم خداوند متعال ، پس شامل مىشود ( حكم ظاهرى ) حكم ثابت‌شدهء با امارات و اصول را باهم . پس مىباشد حكم ظاهرى به معناى دوّم ، اعمّ از اوّل .