تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الفريضة ، اذ لا فريضة . و اما الاداء فانّما يفرض فيما يجوز البدار به ، و قد ابتدر المكلّف - حسب الفرض - الى فعل النّاقص فى الازمنة الاولى من الوقت ثمّ زالت الضّرورة قبل انتهاء الوقت . و نفس الرّخصة فى البدار - لو ثبتت - تشير الى مسامحة الشّارع في تحصيل الكامل عند التّمكّن ، و الّا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل . 4 - اذا كنّا قد شككنا في وجوب الاداء و القضاء ، و المفروض انّ وجوبهما لم ننفه باطلاق و نحوه - فانّ هذا شكّ في اصل التّكليف . و في مثله تجري اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما . فهذه الوجوه الاربعة كلّها او بعضها او نحوها هى سرّ حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء و اداء . و القول بالاجزاء - على هذا امر لا مفرّ منه . و يتأكّد ذلك فى الصّلاة الّتي هى العمدة فى الباب . ترجمه :

[ سر گرايش فقهاء به اجزاء . . . ]

پس چاره‌اى نيست اينكه مىباشد گرايش فقها به اجزاء ، براى سرّى است در اينجا ( گرايش به اجزاء ) : يا براى وجود ملازمه بين اتيان به ناقص و بين اجزاء از كامل است ، و يا براى غير اين است از اسباب ، پس واجب است اينكه بيان كنيم اين‌ها ( اسباب ) را ، پس مىگوييم : اينجا وجوه چهارگانه است كه صلاحيّت دارد اينكه باشد همهء آنها ( وجوه چهارگانه ) يا بعضى از آنها ( وجوه چهارگانه ) مستند براى قول به اجزاء ، ذكر مىكنيم آنها ( وجوه چهارگانه ) را همهء آنها ( وجوه چهارگانه ) را . 1 - آن است كه همانا از معلوم ( معلوم است ) آن است كه همانا احكام وارده در حال اضطرار ، وارد شده هستند براى تخفيف بر مكلّفين و توسعه دادن بر ايشان ( مكلّفين ) در تحصيل كردن مصالح تكاليف اصلى اوّليه « اراده كرده است خداوند به شما آسانى را و