تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
للعلماء الاعلام من الاختلاف فى التّعبير بل فى الرّأى و النّظر . و هذه الامور الّتي ينبغي بيانها هى كما يلي : 1 - اعتبار الماهيّة المشهور انّ للماهيّة ثلاثة اعتبارات اذا قيست الى ما هو خارج عن ذاتها ، كما اذا قيست الرّقبة الى الايمان عند الحكم عليها به حكم ما كوجوب العتق . و هي : 1 - ان تعتبر الماهيّة مشروطة بذلك الامر الخارج . و تسمّى حينئذ « الماهيّة به شرط شىء » كما اذا كان يجب عتق الرّقبة المؤمنة ، اى به شرط كونها مؤمنة . 2 - ان تعتبر مشروطة بعدمه . و تسمّى « الماهيّة به شرط لا » ، كما اذا كان القصر واجبا فى الصّلاة على المسافر غير العاصي في سفره ، اى به شرط عدم كونه عاصيا للّه في سفره ، فاخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم . 3 - الّا تعتبر مشروطة بوجوده و لا بعدمه ، و تسمّى « الماهيّة لا به شرط » ، كوجوب الصّلاة على الانسان باعتبار كونه حرّا مثلا ، فانّ الحرّيّة غير معتبرة لا بوجودها و لا بعدمها في وجوب الصّلاة ، لانّ الانسان بالنّظر الى الحرّيّة في وجوب الصّلاة عليه غير مشروط بالحرّيّة و لا بعدمها فهو لا به شرط القياس اليها . و يسمّى هذا الاعتبار الثّالث « اللّابشرط القسميّ » في قبال « اللّابشرط المقسمي » الآتي ذكره . و انّما سمّى قسميّا لانّه قسم في مقابل القسمين الأوّلين ، اى البشرطشيء و البشرطلا . و هذا ظاهر لا بحث فيه . ثمّ انّ لهم اصطلاحين آخرين معروفين :
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 469 | حسن سيد اشرفى