تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
متن : 11 - الدّوران بين التّخصيص و النّسخ اعلم انّ العامّ و الخاصّ المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا او بتأريخ احدهما او الجهل بهما معا . فقد يقال في بعض الاحوال بتعيين ان يكون الخاصّ ناسخا للعامّ او منسوخا له او مخصّصا ايّاه . و قد يقع الشّكّ في بعض الصّور و لتفصيل الحال نقول : انّ الخاصّ و العامّ من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات : فامّا ان يكونا معلومى التّأريخ او مجهولى التّأريخ او احدهما مجهولا و الآخر معلوما ، هذه ثلاث صور . ثمّ المعلوم تأريخهما : امّا ان يعلم تقارنهما عرفا او يعلم تقدّم العامّ او يعلم تأخّر العامّ ، فتكون الصّور خمسا : الصّورة الاولى اذا كانا معلومى التّأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا ، فانّه لا مجال لتوهّم النّسخ فيهما . الصّورة الثّانية اذا كانا معلومى التّأريخ مع تقدّم العامّ ، فهذه على صورتين : 1 - ان يكون ورود الخاصّ قبل العمل بالعامّ . و الظاهر انّه لا اشكال حينئذ في حمله على التّخصيص به غير كلام ، امّا لانّ النّسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل ، و امّا لانّ الاولى فيه التّخصيص كما سيأتي فى الصّورة الآتية . 2 - ان يكون وروده بعد وقت العمل بالعامّ . و هذه الصّورة هى اشكل الصّور ، و هى الّتي وقع فيها الكلام في انّ الخاصّ يجب ان يكون ناسخا او يجوز ان يكون مخصّصا و لو في بعض الحالات ؟ و مع الجواز يتكلّم حينئذ في انّ