فى الصّوم الواجب موجب للكفّارة . و مثال ثالث ، قوله : « بطل البيع » لمن قال له : « بعت السّمك فى النّهر » فيفهم منه اشتراط القدرة على التّسليم فى البيع . و مثال رابع قوله : « لا تعيد » لمن سأل عن الصّلاة فى الحمّام ، فيفهم منه عدم مانعيّة الكون فى الحمّام للصّلاة . . . و هكذا .
3 - ما اذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلّقات الفعل ، كما اذا قال القائل : « و صلت الى النّهر و شربت » ، فيفهم من هذه المقارنة انّ المشروب هو الماء و انّه من النّهر . و مثل ما اذا قال : « قمت و خطبت » اى و خطبت قائما . . . و هكذا .
ترجمه :
دوّم ، دلالت تنبيه است
: و ناميده مىشود ( دلالت تنبيه ) دلالت ايماء . و آن ( دلالت تنبيه ) همچون اوّلى ( دلالت اقتضاء ) است در شرط بودن قصد ( قصد دلالت ) عرفا ، ولى بدون اينكه توقّف داشته باشد صدق كلام يا صحّت آن ( كلامى ) بر اين ( دلالت تنبيه ) . و همانا سياق كلام ، چيزى است كه قطع پيدا مىشود با آن ( سياق كلام ) به ارادهء اين لازم يا بعيد شمرده مىشود عدم ارادهء اين ( لازم ) . و به واسطهء اين ( عدم توقّف صدق يا صحّت كلام ) جدا مىشود ( دلالت تنبيه ) از دلالت اقتضاء ، زيرا همانا آن ( دلالت اقتضاء ) - چنانچه گذشت - توقّف دارد صدق كلام يا صحّت آن ( كلام ) بر اين ( دلالت اقتضاء ) . و براى دلالت تنبيه ، موارد بسيارى است كه ذكر مىكنيم اهمّ آنها ( موارد ) را :
1 - آنچه ( موردى ) كه وقتى اراده كند متكلّم بيان امرى را ، پس آگاهى مىدهد ( متكلّم ) برآن ( امر ) به ذكر آنچه ( معنايى ) كه ملازم است ( معنا ) آن ( امر ) را عقلا يا عرفا ، مانند