متن :
الباب الثّالث ، النّواهي و فيه خمس مسائل :
1 - مادّة النّهي : و المقصود بها كلمة « النّهي » كمادّة الامر و هى عبارة عن طلب العالي من الدّاني ترك الفعل او فقل - على الاصحّ - انّها عبارة عن زجر العالي للدّاني عن الفعل و ردعه عنه و لازم ذلك طلب التّرك ، فيكون التّفسير الاوّل تفسيرا باللّازم على ما سيأتي توضيحه .
و هى ( كلمة النّهى ) ككلمة « الامر » فى الدّلالة على الالزام عقلا لا وضعا . و انّما الفرق بينهما انّ المقصود فى الامر الالزام بالفعل و المقصود فى النّهى الالزام بالتّرك .
و عليه تكون مادّة النّهى ظاهرة فى الحرمة كما انّ مادّة الامر ظاهرة فى الوجوب .
ترجمه :
باب سوم ، نواهى است
و در آن ( باب سوّم ) پنج مسئله است :
اوّل ، مادّهء نهى است
: و مقصود از آن ( مادّه نهى ) كلمه نهى است همچون مادّه امر . و آن ( كلمه نهى ) عبارت است از طلب كردن عالى از پايين ، ترك كردن فعل را . يا پس بگو - بنا بر اصحّ - همانا آن ( كلمه نهى ) عبارت است از بازداشتن عالى ، پائين را از فعل و دور كردن او ( پايين ) از آن ( فعل ) و لازمهء اين ( بازداشتن و دور كردن ) طلب