تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
در « افادته » به ماء موصوله به معناى وجوب واجب برمىگردد . و هذا : مشار اليه « هذا » واجب تبعى مىباشد . المفهوم من امر المولى : كلمهء « المفهوم » صفت « وجوب المشى » مىباشد . فانّ المشى اليها : ضمير در « اليها » به سوق برمىگردد . حينئذ : يعنى « حين اذ امر المولى به وجوب شراء اللّحم من السّوق » . يكون واجبا : ضمير در « يكون » به « مشى اليها » رفتن به بازار برمىگردد . لكنّه لم يكن : ضمير در « لكنّه » و « لم يكن » به وجوب رفتن به بازار برمىگردد . لم يكن اللّزوم فيها : ضمير در « فيها » به دلالت التزاميّه برمىگردد . 4 - التّخييرى و التّعيينىّ : يعنى « الرّابع التّخييرىّ و التّعيينىّ » . ما تعلّق به الطّلب بخصوصه : ضمير در « به » و « بخصوصه » به ماء موصوله به معناى واجب برمىگردد . و ليس له عدل : ضمير در « له » به واجب تعيينى برگشته و كلمه « عدل » به معناى همتا مىباشد . فى نفسها لا يقوم مقامها : ضمير در « نفسها » و « مقامها » به صلاة برمىگردد . فى عرضها : ضمير در « فى عرضها » به صلاة برمىگردد . و قد عرّفناه فيما سبق : ضمير مفعولى در « عرّفناه » به واجب تعيينى و ضمير در « سبق » به ماء موصوله برمىگردد . هو الواجب : ضمير « هو » به واجب تعيينى برمىگردد . يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه : ضمير در « يكون » به واجب آخر و ضمير در « له » و « عنه » و « عرضه » به « الواجب » يعنى واجب تعيينى برگشته و كلمه بديل به