تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
متن : الاصلىّ و التّبعىّ الواجب الاصلىّ « ما قصدت افادة وجوبه مستقلّا بالكلام » ، كوجوبى الصّلاة و الوضوء المستفادين من قوله تعالى :
« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و قوله تعالى :
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » .
و الواجب التّبعىّ « ما لم تقصد افادة وجوبه » ، بل كان من توابع ما قصدت افادته . و هذا كوجوب المشى الى السّوق المفهوم من امر المولى بوجوب شراء اللّحم من السّوق ، فأنّ المشى اليها حينئذ يكون واجبا لكنّه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام ، كما فى كلّ دلالة التزاميّة فيما لم يكن اللّزوم فيها من قبيل البيّن بالمعنى الاخصّ . 4 - التّخييرىّ و التّعيينىّ الواجب التّعيينىّ « ما تعلّق به الطّلب بخصوصه و ليس له عدل في مقام الامتثال » ، كالصّلاة و الصّوم في شهر رمضان ، فانّ الصّلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها . و قد عرّفناه فيما سبق بقولنا : « هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه » . و انّما قيّدنا البديل [ بقولنا ] « في عرضه » لانّ بعض الواجبات التّعيينيّة قد يكون لها بديل في طولها و لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينيّة كالوضوء - مثلا - الّذي له بديل في طوله و هو التّيمّم لانّه انّما يجب اذا تعذّر الوضوء ، و كالغسل بالنّسبة الى التّيمّم ايضا كذلك ، و كخصال الكفّارة المترتّبة ، نحو كفّارة قتل الخطأ و هى
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 667 | حسن سيد اشرفى