تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
متن : و من مثال الحجّ يظهر انّه - و هو واجب واحد - يكون واجبا مشروطا بالقياس الى شىء و واجبا مطلقا بالقياس الى شىء آخر ، فالمشروط و المطلق امران اضافيان . ثمّ اعلم : انّ كلّ واجب هو واجب مشروط بالقياس الى الشّرائط العامّة و هى البلوغ و القدرة و العقل . فالصّبىّ و العاجز و المجنون لا يكلّفون بشيء فى الواقع . و امّا العلم : فقد قيل : « انّه من الشّروط العامّة » . و الحقّ انّه ليس شرطا فى الوجوب و لا في غيره من الاحكام ، بل التّكاليف الواقعيّة مشتركة بين العالم و الجاهل على حدّ سواء . نعم ، العلم شرط فى استحقاق العقاب على مخالفة التّكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجّة و غيرها ان شاء اللّه تعالى و ليس هذا موضعه . ترجمه :

[ واجب مشروط و مطلق دو امر اضافى هستند ]

و از مثال حجّ ظاهر مىشود اينكه همانا آن ( حجّ ) - و حال آنكه آن ( حجّ ) واجب واحدى است - مىباشد ( حجّ ) واجب مشروط در قياس به چيزى ( مقدّمه‌اى ) و واجب مطلق در قياس به چيز ديگرى . پس مشروط و مطلق دو امر اضافى هستند . سپس بدان همانا هر واجبى ، آن ( واجب ) واجب مشروط است در قياس به شرائط عامّه و آن ( شرائط عامّه ) بلوغ و قدرت و عقل است . پس بچه نابالغ و ناتوان و