تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
متن : الخاتمة في تقسيمات الواجب للواجب عدّة تقسيمات لا بأس بالتّعرّض لها الحاقا بمباحث الاوامر و اتماما للفائدة . 1 - المطلق و المشروط : انّ الواجب اذا قيس وجوبه الى شىء آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن احد نحوين : 1 - ان يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشّيء و هو - اى الشّيء - مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشّرطيّة كوجوب الحجّ بالقياس الى الاستطاعة . و هذا هو المسمّى بالواجب المشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشّيء الخارج و لذا لا يجب الحجّ الّا عند حصول الاستطاعة . 2 - ان يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشّيء الآخر ، كالحجّ بالقياس الى قطع المسافة و ان توقّف وجوده عليه . و هذا هو المسمّى بالواجب المطلق ، لانّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشّيء الخارج . و منه الصّلاة بالقياس الى الوضوء و الغسل و السّاتر و نحوها . ترجمه :

خاتمه در تقسيمات واجب است

براى واجب ، تعدادى تقسيمات است كه اشكالى ندارد تعرّض به آن ( تقسيمات ) به خاطر الحاق به مباحث اوامر و تمام كردن فائده .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 643 | حسن سيد اشرفى