متن :
الثّالثة : ان يكون احد الامرين معلّقا و الآخر غير معلّق كان يقول مثلا : « اغتسل » ثمّ يقول « ان كنت جنبا فاغتسل » . ففي هذه الحالة ايضا يكون المطلوب واحدا و يحمل على التّأكيد ، لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلّق الامرين به ، غير انّ الامر المطلق - اعني غير المعلّق - يحمل اطلاقه على المقيّد اعنى المعلّق - فيكون الثّاني مقيّدا لإطلاق الاوّل و كاشفا عن المراد منه .
الرّابعة : ان يكون احد الامرين معلّقا على شىء و الآخر معلّقا على شىء آخر كان يقول مثلا : « فإن كنت جنبا فاغتسل » و يقول : « ان مسست ميّتا فاغتسل » .
ففي هذه الحالة يحمل - ظاهرا - على التّأسيس ، لانّ الظّاهر انّ المطلوب في كلّ منهما غير المطلوب فى الآخر و يبعد جدّا حمله على انّ لمطلوب واحد . امّا التّأكيد فلا معنى له هنا . و امّا القول بالتّداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ، و لكنّه ليس من باب التّأكيد ، بل لا يفرض الّا بعد فرض التّأسيس و انّ هناك امرين يمتثلان معا بفعل واحد . و لكنّ التّداخل - على كلّ حال - خلاف الاصل و لا يصار اليه الّا بدليل خاصّ كما ثبت فى غسل الجنابة انّه يجزي عن كلّ غسل آخر و سيأتى البحث عن التّداخل مفصّلا في مفهوم الشّرط .
ترجمه :
[ وقتى يكى از دو امر ، معلّق و ديگرى غير معلّق باشد . . . ]
سوّم : اينكه باشد يكى از دو امر ، معلّق و ديگرى غير معلّق مثل اينكه بگويد ( مولى ) مثلا : « غسل كن » سپس بگويد ( مولى ) : « اگر جنب شدى ، پس غسل كن » . پس در اين حالت نيز مىباشد مطلوب ، واحد . و حمل مىشود ( امر دوّم ) بر تأكيد . به خاطر