تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
متن : 9 - هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز ؟ اذا وجب شىء في زمان بدلالة الامر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الّذي كان مدلولا للامر ، لانّ الامر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه ، فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه . و يرجع النّزاع فى الحقيقة الى النّزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب ، فأنّ فيه احتمالين : 1 - انّه يدلّ على رفع خصوص المنع من التّرك فقط ، و حينئذ تبقى دلالة الامر على الجواز على حالها لا يمسّها النّسخ و هو القول الاوّل . و منشأ هذا انّ الوجوب ينحلّ الى الجواز و المنع من التّرك و لا شأن فى النّسخ الّا رفع المنع من التّرك فقط و لا تعرّض له لجنسه و هو الجواز اى الإذن فى الفعل . 2 - انّه يدلّ على رفع الوجوب من اصله ، فلا يبقى لدليل الوجوب شىء يدلّ عليه . و منشأ هذا هو انّ الوجوب معنى بسيط لا ينحلّ الى جزءين ، فلا يتصوّر فى النّسخ انّه رفع للمنع من التّرك فقط . ترجمه :

نهم ، آيا دلالت مىكند نسخ وجوب بر جواز ؟

وقتى واجب شود چيزى در زمانى به واسطهء دلالت امر ، پس نسخ مىشود اين وجوب به‌طور قطعى ، پس هرآينه اختلاف كرده‌اند ( اصوليّون ) در باقى بودن جوازى كه بوده است ( جواز ) مدلول براى امر . زيرا همانا امر بوده است ( امر ) به