تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
متن : و لا شكّ انّ الوجهين الاخيرين يحتاجان الى بيان زائد على مفاد الصّيغة . فلو اطلق المولى و لم يقيّد باحد الوجهين - و هو في مقام البيان - كان اطلاقه دليلا على ارادة الوجه الاوّل . و عليه يحصل الامتثال - كما قلنا - بالوجود الاوّل و لكن لا يضرّ الوجود الثّاني ، كما انّه لا اثر له فى الامتثال و غرض المولى . و ممّا ذكرنا يتّضح انّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بافراد كثيرة معا دفعة واحدة و يحصل الامتثال بالجميع . فلو قال المولى : « تصدّق على مسكين » فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتّصدّق مرّة واحدة على مسكين واحد و حصول الامتثال بالتّصدّق على عدّة مساكين مرّة واحدة و يكون امتثالا واحدا بالجميع ، لصدق صرف الوجود على الجميع ، اذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالافراد المجتمعة الوجود . ترجمه :

[ دو وجه اخير از مطلوب مولى ، احتياج دارند به بيان اضافه‌تر از مفاد صيغه . . . ]

و شكّى نيست همانا دو وجه اخير ، احتياج دارند ( دو وجه اخير ) به بيان اضافه‌تر از مفاد صيغه . پس اگر مطلق بياور مولى و مقيّد نكند ( مولى ) به يكى از دو وجه - و او ( مولى ) در مقام بيان است - مىباشد اطلاقش ( مولى ) دليل بر ارادهء وجه اوّل و بنابراين ( بودن اطلاق دليل بر اراده اوّل است ) حاصل مىشود امتثال - چنانچه گفتيم - با وجود اوّل ، ولى ضرر نمىزند وجود دوّم ، چنانچه همانا نيست اثرى براى آن ( وجود دوّم ) در امتثال و غرض مولى . و از آنچه كه ذكر كرديم روشن مىشود ؛ همانا اقتضاى اطلاق ، جايز بودن اتيان افراد